حكم قول (نعيما) لمن حلق أو استحم: اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة بحسب التكييف الفقهي لها: --فمن رآها من العادات قال: الأصل في العادات الإباحة، وإذا كان الحكم يدور بين العادات والعبادات فالأصل أنه عادة, جاء في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن العثيمين (5/259): " شرح حديث عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . ... قوله: " أحدث " أي أتى بشيء جديد. " في أمرنا " أي في ديننا. " ما ليس منه " أي باعتبار الشرع. " رد " بمعنى مردود، وهذه الكلمة مصدر، والفعل (رد) ، والمصدر هنا بمعنى اسم المفعول (مردود)". إلى أن قال (5/260): "وعلى العكس من ذلك فالأصل في المعاملات والأفعال والأعيان الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع. وهذا الحديث ورد في العبادات وهي التي يقصد الإنسان بها التعبد والتقرب إلى الله، فنقول لمن يزعم شيئا عبادة: هات الدليل على أن هذا عبادة، وإلا فقولك مردود....
على منهج السلف الصالح