حكم ما يعرف في السوق ببيع السلع المحمية أو الاتجار في السلع على المباع: من المشاكل التي تعتري من يتعامل في باب المعاملات المالية أنه حين يبحث عن حكم مسألة فيها قد لا يجدها، بسبب اختلاف اصطلاحات السوق عن المصطلحات الشرعية، وقد توحي مصطلحات السوق أول وهلة أن المسألة لا حرج فيها، فأما المتكاسل من مجرد بحث ضئيل لا يظفر فيه بمراده يتواكل على ظاهر توحي به مصطلحات السوق، كأن يحدث نفسه بأن المهم وجود التراضي، وقد يوقعه الجهل بالمصطلحات الشرعية في باب عظيم من أبواب الحرام ولا يعذر بجهله، لتفريطه أو تقصيره في باب البحث والسؤال، أو لتعويله على ذلك الظاهر البراق لمصطلحات السوق، ومن هنا تبرز قيمة كلام أهل العلم, أنه يحرم على المسلم الإقدام على عمل بدون أن يعرف حكمه، والأمانة في نقل الصورة للمفتي مطلوبة من المستفتي، وهذا يتطلب من المستفتي فهم الصورة بجزئياتها قبل الاستفتاء كما هي في التعامل. كانت هذه مقدمة لا بد منها في بيان المسألة التي في العنوان، ففي الأسواق يتبادل الناس التعامل بما يعرف في السوق ببيع السلع المحمية، وصورتها, أن تقوم شركة ما بعرض بضاعتها على موزعي الأفراد بأحد نوعي ضمان,: الأول: أ...
على منهج السلف الصالح