#تلبيسات_نادر_العمراني_في_سفك_الدماء_باسم_الجهاد_والشهادة_في_سبيل_الله

#تلبيسات_نادر_العمراني_في_سفك_الدماء_باسم_الجهاد_والشهادة_في_سبيل_الله
يركز أهل الضلال من إخوان ومن خرج من تحت عباءتهم على قضية الجهاد والشهادة, لأنه بهما يقدم الشباب أرواحهم طمعا في نيل الشهادة التي رتب عليها في شرعنا المطهر أجورا عظيمة، ولكنهم لا يؤصلون في الشباب معنى الجهاد الحقيقي في سبيل الله والفرق بين قتال الكفار وقتال غيرهم، والفرق بين الجهاد وبين غيره من أنواع القتال الجائزة والممنوعة، ولا يهتمون ببيان شروطه الواجب توافرها ليكون الجهاد مشروعا، ولا تكون الراية المرفوعة فيه راية عمية نهي عن القتال تحتها, تجاهل الإخوان كل ذلك لأن أغراضهم الحزبية تتنافى مع بيان ذلك.
ولما كان الشعار الذي رفعوه ليغطوا به أغراضهم السلطوية هو تحكيم الشريعة أولوا نصوص الشرع فأفهموا الأغرار الأغمار من الشباب أن خصومهم على اختلاف توجهاتهم لا يريدون تحكيم الشريعة, فهم إما أعداء للدين، وإما موالون لأعداء الدين، وزرعوا في عقولهم أنهم على حق وأن قتالهم يستمد شرعيته من نصوص الشريعة، ومنها قول الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} وقوله تعالى: { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}، وهذا نادر العمراني يوظف حديث {القتلى ثلاثة} توظيفا حزبيا بعيدا عن التأصيل العلمي للشباب.
*رد الصحابة لشبهة الجهاد المزعوم عند الإخوان:
وهذا عبد الله بن عمر وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين يردان على هذه الشبهة.
جاء في صحيح البخاري، باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
4243 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقالا ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة قال فما قولك في علي وعثمان قال أما عثمان فكأن الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون
قال ابن حجر في الفتح في شرح الحديث: " قوله : ( ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله ) أطلق على قتال من يخرج عن طاعة الإمام جهادا وسوى بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده وإن كان الصواب عند غيره خلافه ، وأن الذي ورد في الترغيب في الجهاد خاص بقتال الكفار ، بخلاف قتال البغاة فإنه وإن كان مشروعا لكنه لا يصل الثواب فيه إلى ثواب من قاتل الكفار ، ولا سيما إن كان الحامل إيثار الدنيا .
وفي صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد رحمه الله قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: "أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟" فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَة}.
فانظر يا رعاك الله إلى فقه الصحابة كيف فرقوا بين قتال وقتال, قاتل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة وهي الشرك، وكان الدين كله لله، واعتزل من اعتزل منهم القتال حيث قدر أن القتال بين المسلمين سيترتب عنه عواقب غير محمودة، ومما هو معلوم أن القتال, سواء أكان للكفار، أو قتال لفئة باغية لا بد أن يكون تحت راية إمام شرعي استتب له الأمر واستقر على إمامته المسلمون, إما بيعة، وإما تغلبا، وفي غير هذا يسمى القتال قتال فتنة يترتب عليه مفاسد عظيمة, من كثرة لسفك الدماء في غير طائل، ومن استباحة العدو للمسلمين بضعفهم وتفككهم، إلى غير ذلك. وغاب فقه الصحابة لهذه الأمور عن الإخوان ومن خرج من تحت عباءتهم, ففي عصرنا هذا عمد شيوخ الإخوان والمقاتلة إلى تجميع أكبر عدد من الشباب للقتال بهذه الشبهة التي ردها الصحابة رضوان الله عليهم من قبل من أجل تحقيق الأغراض الحزبية ولكي تعلم أن قتالهم على غير أساس شرعي انظر إلى تحالفهم أول الأمر مع الدواعش والقاعدة، مكونين ما يعرف بمجالس الشورى. ثم اقتضت مصالحهم التخلص منهم لإرضاء رغبات داخلية وخارجية لكن طال نفس الحرب وفتح الإخوان والمقاتلة على أنفسهم جبهات كثيرة للقتال استهلكت فيها كثير من طاقاتهم البشرية حيث صار أصدقاء الأمس من قاعدة ودواعش أعداء اليوم وتغير المواقف بهذه الدرجة يدل على عدم ثبات الأصول والمبادئ، وحيث إنه لا بد من استمرارهم في حربهم لئلا يخسروا الداعمين للوصول إلى الحكم، أو يدرجوا ضمن قوائم الأرهاب، سعى نادر العمراني ومن لف لفه إلى استجلاب مزيد من الوقود البشري للاستمرار في الحرب أطول فترة ممكنة.
وذلك بما جرت به مع الأسف الشديد عادة الإخوان والمقاتلة إلى توظيف الحماسة الدينية للشباب بتوظيف نصوص الشريعة وتأويلها على حسب أغراضهم بدون أن يكون غرضهم التأصيل العلمي الصحيح، بل بالتلبيس والتضليل, ومن تلك القضايا التي وظفوها قضية الجهاد و(الشهادة في سبيل الله).
*العمراني يخفي عن الشباب شرط من شرطي قبول العمل وهو المتابعة لأغراض حزبية:
أقام الإخوان والمقاتلة الدنيا ولم يقعدوها عندما شاع نبأ اغتيال العمراني متهمين بذلك السلفيين وهم ومنهجهم براء من سفك الدماء بهذه الطريقة، ومتناسين أن العمراني ذاته مارس هذه الطريقة بتوظيف نصوص شرعية تخدم هذه الجماعات الضالة بمزيد من سفك الدماء.
كتب نادر العمراني مقالا في موقعه الرسمي تحت عنوان, [حديث القتلى ثلاثة]جاء فيه:
(للشهيد بشارات عدة، بشَّره الله بها ورسوله ، ولست بصدد حصرها وتعدادها. وإنَّما مرادي أن أنبِّه على واحدة منها، يغفَل عنها الكثير من الناس، خاصَّة في أيامنا هذه. فإنهم لمَّا علموا فضل الشهيد وما وُعِدَ به، ظنُّوا أنَّ هذه المنْزلة لا يدركها إلاَّ الأتقياء الكُمَّل الخلص، الذين لازموا التقوى، وداوموا على الطاعة.
وهذا مفهوم خاطئ لا دليل عليه.
فليس من شرط المجاهد ألاَّ يكون خطَّاء، وليس من شرط الشهيد أن يكون كاملاً، بل الشرط أن يكون مؤمناً بالله ورسوله ، مخلصاً لله في عمله وإقدامه. ومتى تحقق فيه هذان الشرطان، استحقَّ وعد الله له).
ترك العمراني الكلام في تأصيل المسائل الشرعية عند الشباب, فترك تعليمهم شرطا قبول العمل, فلنيل الشهادة عند العمراني شرطان هما: الإيمان بالله ورسوله، وإخلاص العمل لله. نعم، لا بد من وجود أصل الإيمان الذي هو الشهادتان لقبول الأعمال التي هي من مسمى الإيمان، وهو ما عبر عنه في أحد روايات حديث أركان الإسلام عن ابن عمر ب{إيمان بالله ورسوله}، وقد تقدم، قال ابن رجب رحمه الله في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: {أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " حَجٌّ مَبْرُورٌ }:
" وأما حديث أبي هريرة: فهو يدل على أن الإيمان بالله ورسوله عمل لأنه جعله أفضل الأعمال، والإيمان بالله ورسوله الظاهر أنه إنما يراد به الشهادتان مع التصديق بهما؛ ولهذا ورد في حديث: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"، وفي رواية ذكر: "الإيمان بالله ورسوله" بدل "الشهادتين"؛ فدل على أن المراد بهما واحد؛ ولهذا عطف في حديث أبي هريرة على هذا الإيمان "الجهاد" ثم "الحج"، وهما مما يدخل في اسم الإيمان المطلق؛ لكن الإيمان بالله أخص من الإيمان المطلق، فالظاهر أنه إنما يراد بهما الشهادتان مع التصديق بهما".
فالشهادتان ركن لا يكون الإسلام إلا بهما، ثم تأتي بقية الشرائع والأعمال التي لا تصح إلا بشرطين ذكر العمراني أحدهما وأغفل الآخر, فالذي ذكره العمراني الإخلاص وهو مندرج في الشهادتين، والشرط الذي أغفله المتابعة بأن يكون العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر العمراني هذا الشرط لتبين العاقل الفارق بين الجهاد الذي هو مشروع لئلا تكون فتنة وهي الشرك والقتال الذي هو فتنة من أجل السلطة، ولافتضح أمر الإخوان والمقاتلة.
ترك شرط المتابعة مع أنه منصوص عليه في كتاب الله, جاء في مقال ماتع في موقع راية الإصلاح تحت عنوان: [إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم]: "الله عزّ وجلّ لم ينصّ على أنّه يتقبّل العمل الأكثر من حيث الكميّة، ولكنّه ينصّ دائما على أنّه يتقبّل العمل الأحسن، كما في قوله سبحانه: ﴿إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾، وقوله: ﴿إِنَا لاَ نُضَيِّعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾، وقوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «أخلصه وأصوبه، فقيل: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إنّ العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يُقْبل، وإذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنّة».
وقال سعيد بن جبير والحسن البصري رحمهما الله: «لا يُقبل قول إلاّ بعمل، ولا يُقبل عمل إلاّ بقول، ولا يُقبل قول وعمل إلاّ بنيّة، ولا يُقبل قول وعمل ونيّة إلاّ بنيّة موافقة السنّة». انظر شرح أصول الإعتقاد للالكائي (18)، (20).
وعن سفيان بن عبد الله الثقفيّ قال: «قلت : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا، قال: قل آمنت بالله ثمّ استقم» رواه مسلم.
وقد فسّر هذا بعض السّلف بالإخلاص والمتابعة، روى ابن بطّة في «الإبانة /الإيمان» (156) بسند صحيح عن سلام بن مسكين قال: كان قتادة إذا تلا: ﴿إِنَّ الّذين قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾، قال: «إنّكم قد قلتم ربّنا الله، فاستقيموا على أمر الله، وطاعته، وسنّة نبيّكم، وأمضوا حيث تؤمرون، فالاستقامة أن تلبث على الإسلام، أن تلبث على الإسلام، والطريقة الصالحة، ثمّ لا تمرق منها، ولا تخالفها، ولا تشذّ عن السنّة، ولا تخرج عنها ...».
وفي هذا المعنى قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلَ أَنْ يأْتِيَكُمْ العَذابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ وَاتّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ ﴾، فأمرَ باتّباع أحسن ما أنزل، وهذا لا يتأتّى إلاّ لمن اقتفى أثر رسول الله في ذلك، وهذا بعد أن أمر الله عزّ وجلّ بالإسلام له في قوله: ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾، والإسلام إذا جاء متعدّيًا لزم حمله على الإخلاص", فلو نص العمراني على شرط المتابعة لافتضح بأن حربه حزبية, حيث لا أمام شرعيا، ولا راية واضحة، فكيف يسمى جهادا في سبيل الله لتحكيم شرع الله؟!
*استغلال الحزبيين لجهل الشباب بالدين وتعميقه فيهم:
ترك العمراني تعليم الشباب الشروط الشرعية للجهاد وما يجب أن يتوفر فيه، لأنه لو علمهم ذلك لتبين كثير من التناقضات التي في مواقف هذه الجماعات, فلا بد للقتال من إمام يقاتل تحت رايته، والإخوان والمقاتلة لم تعد لهم ولاية بنصوص المواد التي وافقوا عليها وبسطوا الفتاوى في إثبات شرعيتها وفيها تحديد نهاية جسم المؤتمر الوطني، وتعنتوا بعدها في التمسك بالسلطة بحجج واهية تتمثل في إجراءات شكلية في مكان استلام وتسليم، فإن علموا الشباب أن من شروط الجهاد القتال تحت راية واضحة مع إمام شرعي فستنهال عليهم الأسئلة, سسيسألون العمراني ويقولون له هو ومن معه: ما حكم القتال تحت راية من انتهت ولايته؟ وماذا يسمى من يقاتل بعد انتهاء ولايته في الشرع؟ وهل تثبت الولاية شرعا وتنفى من أجل إجراءات تتعلق باستلام وتسليم؟ وكيف تفتون أن من يقاتل تحت راية من انتهت ولايته يكون شهيدا في سبيل الله وفي نصوص الشرع أنه لا يحكم لأحد بالشهادة إلا من جزم له الشارع الحكيم بها وهو يقاتل تحت راية شرعية واضحة فكيف بإثبات الشهادة في سبيل الله لمن يقاتل تحت راية من انتهت ولايته وهو يعلم بفترة انتهاء ولايته ووافق عليها أولا؟ وهو لا يقاتل كفارا بل يقاتل إخوانه في الدين والوطن؟ والمشكلة التي لا يستطيع الإخوان والمقاتلة تبريرها أن الوسيلة التي أوصلتهم إلى تولي مقاليد الأمور وبذلوا الجهد في إثبات شرعيتها أولا وهي الانتخابات هي الوسيلة ذاتها التي سلبتهم هذا الحق فتعنتوا؟
*القيد الذي يؤكد أن العمراني أراد توظيف النصوص لغرض حزبي:
ترك العمراني تبصير الشباب بشروط الجهاد مركزا على حقيقة واحدة يريدها، هي التي يغفل عنها الناس خاصة في أيامنا هذه كما يقول العمراني، ولعلك أيها القارئ الكريم تركز على هذا القيد [في أيامنا هذه]، وتربط بينه وبين ما يحدث فيها من أحداث جارية في بلادنا ليتبين لك الأمر، وهذا إن دل فإنما يدل على توظيف للنص أراده العمراني لا من باب تأصيل الشباب تأصيلا صحيحا.
ها هو ذا نادر العمراني لما أراد توظيف النصوص لأغراض حزبية يخفي كثيرا من الأمور عن الجهاد والشهادة فلا يبدي إلا ما أراده, فيظن القارئ أول وهلة حين يطالع قول العمراني: (فإنهم لمَّا علموا فضل الشهيد وما وُعِدَ به، ظنُّوا أنَّ هذه المنْزلة لا يدركها إلاَّ الأتقياء الكُمَّل الخلص، الذين لازموا التقوى، وداوموا على الطاعة.
وهذا مفهوم خاطئ)، أنه سيبصر الشباب بما ينبغي أن يتوفر في الجهاد الشرعي الذي تترتب عليه الشهادة لمن يقتل في سبيل الله،, ، لكنه لما ساق الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وحسن إسناده المنذري والألباني رحمة الله على الجميع أراد استجلاب القوة المعطلة من الشباب عن الحرب، وذلك الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: { القَتْلى ثَلاثةٌ:
رَجَلٌ مُؤمنٌ جَاهَد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يُقتلَ، فذلك الشهيد المُمْتَحَن في خَيمة الله تحت عرشه. ولا يَفْضُلُه النبيون إلاَّ بفضل درجة النبوة ورجل مؤمن قَرَفَ على نفسه من الذنوب والخطايا، جَاهَد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يُقتل، فتلك مَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذنوبَه وخطاياه. إنَّ السَّيفَ محَّاءٌ للخطايا، وأُدخِل من أي أبواب الجنة شاء؛ فإنَّ لها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض.
ورجلٌ منافق، جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يُقتل، فذلك في النار. إنَّ السيف لا يمحو النفاقَ}
وها هو يوظف الحديث توظيفا حزبيا, فأثبت أن المجاهدين والشهداء على منزلتين, منزلة كاملي الإيمان, وهم من يقاتلون في حزبه وشربوا أفكار الإخوان والمقاتلة القائم على الطاعة العمياء لمشايخهم بدون تفهم الأدلة فكل ما يقوله مشايخهم حق لا يقبل المناقشة، فجعل هؤلاء الخارجين بالسيف في وجه إمامهم كاملي الإيمان، وأهل هذه المنزلة كثير منهم منتظم في الحرب، والمنزلة الثانية المجاهدون والشهداء أصحاب المعاصي الذين لم ينخرطوا في حزبهم وتأثروا بهم أو الذين انشغلوا بالدنيا وهم بعيد عن هذه التجاذبات السياسية والقتالية، وهؤلاء يهدف العمراني لانخراطهم مع حزبه لأن هذه الحرب التي يخوضها الإخوان طال نفسها وأتت على كثير من الأغرار الأغمار من شبابهم، فيطمح العمراني ومن لف لفه إلى انخراط هؤلاء الشباب في معركتهم الحزبية من أجل السلطة موظفا هذا الحديث في وعدهم أن ينالوا الشهادة على ما عندهم من معاصي, بدون أن يذكرهم بالتوبة، وبدون أن يبصرهم بشرط المتابعة لرسول الله فيفضح حزبه. فأنت يا من ابتليت بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك ما هو إلا أن تقاتل معنا في أيامنا هذه لتنال الشهادة، لا فرق في هذا بينمعصية ومعصية. هذا ما يحتمله الإجمال في كلام العمراني.
وقد نص أهل العلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب في حق الله لا في حقوق الآدميين, روى مسلم (1886) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ) .
وروى مسلم (114) عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : " لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَلَّا ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " .
وهذا دأب هؤلاء المشايخ, يوردون النصوص على ما يريدون بدون ذكر مقيداته أو مبيناته،, أو تفسيراته على فهم السلف الصالح، لأن غرضهم التوظيف للأغراض الحزبية لا التأصيل العلمي الصحيح. والله تعالى أعلم.
ملحوظة:
مقال العمراني من هنا:
http://naderomrani.ly/article/323#sdfootnote2sym

الأربعاء، 30 سبتمبر 2015

الصاع المعتبر شرعا في الكفارات وزكاة الفطر وغيرها هل هو توقيفي أم يخضع للاجتهاد؟

الصاع المعتبر شرعا في الكفارات وزكاة الفطر وغيرها هل هو توقيفي أم يخضع للاجتهاد؟



" الوزن وزن أهل مكة ,و المكيال مكيال أهل المدينة " .

هذا حديث صحيح، الصحيحة (165) ، الإرواء (1342) ، أحاديث البيوع
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 267 :
رواه ابن الأعرابي في " معجمه " ( 167 / 2 ) و أبو داود ( 2340 ) و النسائي
( 7 / 281 المطبعة المصرية ) و ابن حبان ( 1105 ) و الطبراني ( 3 / 202 / 1 )
و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 99 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 20 )
و البيهقي ( 6 / 31 ) من طريقين عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن #
ابن عمر # مرفوعا .
قوله المكيال على مكيال أهل المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات
و يجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة في البلاد ، و
المراد بالوزن وزن الذهب والفضة فقط أي الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل
مكة وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل وكانت الدراهم مختلفة
الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة .

وقال في السلسلة الصحيحة أيضا:

165- ( الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ) .
قال الإمام الطحاوي رحمه الله : ( تأملنا هذا الحديث , فوجدنا مكة لم يكن بها ثمرة ولا زرع حينئذ , وكذلك كانت قبل ذلك الزمان ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ) إبراهيم 37 , وإنما كانت بلد متجر , يوافي الحاج إليها بتجارات فيبيعونها هناك , وكانت المدينة بخلاف ذلك , لأنها دار النخل , ومن ثمارها حياتهم , وكانت الصدقات تدخلها , فيكون الواجب فيها من صدقة تؤخذ كيلاً , فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمصار كلها لهذين المصرين أتباعاً , وكان الناس يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يبتاعون , وفيما سواها مما يتصرفون فيه من العروض ومن أداء الزكوات وما سوى ذلك مما يستعملونه , فيما يسلمونه فيه من غيره من الأشياء التي يكيلونها , وكانت السنة قد منعت من إسلام موزون في موزون , ومن إسلام مكيل في مكيل , وأجازت إسلام المكيل في موزون , والموزون في مكيل , ومنعت من بيع الموزون بلموزون , إلا مثلاً بمثل , ومن بيع المكيل بالمكيل , إلا مثلاً بمثل , وكان الوزن في ذلك أصله مكان عليه كان بمكة , والمكيال مكيال أهل المدينة , لا يتغير عن ذلك , وإن غيره الناس عما كان عليه إلى ما سواه من ضده , فيرحبون بذلك إلى معرفة الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ماكان عليه أهل المكاييل فيها يومئذ , وفي الأشياء الموزونات إلى ماكان عليه أهل الميزان يومئذ , وأن أحكامها لا تتغير عن ذلك ولا تنقلب عنها إلى أضدادها ) .
قلت : ومن ذلك يتبين لنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أول من وضع أصل توحيد الموازين والمكاييل , ووجه المسلمين إلى الرجوع في ذلك إلى أهل هذين البلدين المفضلين : مكة المكرمة والمدينة المنورة .
فليتأمل العاقل هذا , ولينظر حال المسلمين اليوم واختلافهم في مكاييلهم وموازينهم , على أنواع شتى , بسبب هجرهم لهذا التوجيه النبوي الكريم , ولما شعر بعض المسؤولين في بعض الدول العربية المسلمة بسوء هذا الاختلاف , اقترح البعض عليهم توحيد ذلك وغيره كالمقاييس بالرجوع إلى عرف الكفار فيها , فوا أسفاه , لقد كنا سادة وقادة لغيرنا بعلمنا وتمسكنا بشريعتنا , وإذا بنا اليوم أتباع ومقلدون , ولمن ؟ لمن كانوا في الأمس القريب يقلدوننا , ويأخذون العلوم عنا , ولكن لا بد لهذا الليل من أن ينجلي , ولا بد للشمس أن تشرق مرة أخرى , وها قد لا حت تباشير الصبح , وأخذت بعض الدول الإسلامية تعتمد على نفسها في كل شؤون حياتها , بعد أن كانت فيها عالة على غيرها , ولعلها تسير في ذلك على هدي كتاب ربها وسنة نبيها , ولله في خلقه شؤون. ا.ه رحمه الله

وفي سنن النسائي:
4594 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ»، وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ

قال السندي في الحاشية:

الْمِكْيَال على مكيال أهل الْمَدِينَة أَي الصَّاع الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْكَفَّارَات وَيجب إِخْرَاج صَدَقَة الْفطر بِهِ صَاع الْمَدِينَة وَكَانَت الصيعان مُخْتَلفَة فِي الْبِلَاد وَالْوَزْن الخ المُرَاد وزن الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَط وَالْمرَاد أَن الْوَزْن الْمُعْتَبر فِي بَاب الزَّكَاة وزن أهل مَكَّة وَهِي الدَّرَاهِم الَّتِي الْعشْرَة مِنْهَا بسبعة مَثَاقِيل وَكَانَت الدَّرَاهِم مُخْتَلفَة الأوزان فِي الْبِلَاد وَكَانَت دَرَاهِم أهل مَكَّة هِيَ الدَّرَاهِم الْمُعْتَبرَة فِي بَاب الزَّكَاة فأرشد صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى ذَلِك لهَذَا الْكَلَام كَمَا أرشد إِلَى بَيَان الصَّاع الْمُعْتَبر فِي بَاب الْكَفَّارَات وَصدقَة الْفطر بِمَا سبق وَالله تَعَالَى أعلم ا.ه رحمه الله



وفي سنن أبي داود » كتاب البيوع » باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة
3340 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن دكين حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن و قال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا

قال العظيم آبادي في عون المعبود مثبتا للحديث وشارحا:
( ابن دكين ) مصغر هو فضل بن دكين ثقة حافظ ( أخبرنا سفيان ) هو الثوري ( عن حنظلة ) بن أبي سفيان الجمحي ( الوزن ) أي المعتبر ( وزن أهل مكة ) لأنهم أهل تجارات ، فعهدهم بالموازين وعلمهم بالأوزان أكثر . كذا قاله القاضي ( والمكيال ) المعتبر ( مكيال أهل المدينة ) لأنهم أصحاب زراعات فهم أعلم بأحوال المكاييل . وفي شرح [السنة : الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة ، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة كل صاع خمسة أرطال وثلث رطل . كذا في المرقاة . وقال السندي في حاشية النسائي : قوله المكيال على مكيال أهل المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة في البلاد ، والمراد بالوزن وزن الذهب والفضة فقط أي الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة ، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لهذا الكلام ، كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات وصدقة الفطر انتهى . وفي نيل الأوطار : والحديث فيه دليل على أنه يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة ، وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة .

أما مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم : بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فوجدت كلا يقول : إن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير ، والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور انتهى .

قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي . وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس مكان ابن عمر ، وفي رواية وزن المدينة ومكيال مكة انتهى .

قلت : حديث طاوس عن ابن عمر سكت عنه المؤلف والمنذري وأخرجه أيضا البزار وصححه ابن حبان والدارقطني .

( وكذا رواه الفريابي ) بكسر الفاء منسوب إلى فرياب مدينة ببلاد الترك كذا في جامع الأصول ، هو محمد بن يوسف ثقة فاضل عابد من أجلة أصحاب الثوري ( وأبو أحمد ) الزبيري الكوفي ثقة ( وافقهما ) أي وافق فضل بن دكين في هذا المتن الفريابي وأبا أحمد [ ص: 148 ] الزبيري ( وقال أبو أحمد عن ابن عباس ) والمعنى أي رواه فضل بن دكين عن سفيان الثوري بلفظ " الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة " وهكذا رواه محمد بن يوسف الفريابي وأبو أحمد الزبيري عن الثوري ، فهؤلاء الثلاثة اتفقوا في روايتهم عن الثوري على هذا اللفظ .

أما أبو أحمد الزبيري فجعله من مسندات ابن عباس ، وأما فضل بن دكين والفريابي فجعلاه من مسندات ابن عمر .

قلت : وكذا جعله أبو نعيم عن الثوري من حديث ابن عمر وروايته عند النسائي . قال المحدثون : طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر هي أصح الروايات .

وروى الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس ، ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس . قال الدارقطني : أخطأ أبو أحمد فيه ( ورواه الوليد بن مسلم ) الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس ( فقال وزن المدينة ومكيال مكة ) وهذا المتن مخالف لمتن سفيان ، ورجح المحدثون رواية سفيان في هذا ( واختلف ) بصيغة المجهول ( في المتن ) المروي ( في حديث مالك بن دينار عن عطاء ) مرسلا ( عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ) الباب أي اختلف الرواة على مالك بن دينار في هذا الحديث المرسل في متنه ، فروى بعضهم عن مالك بن دينار كما رواه سفيان عن حنظلة ورواه بعضهم عن مالك بن دينار كما رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة والله أعلم. ا.ه رحمه الله





وفي فتح الباري شرح صحيح االبخاري لابن حجر كتاب كفارات الأيمان » باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن ما نصه:
6334 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز

قوله باب صاع المدينة ومد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبركته ) أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة ; لأن التشريع وقع على ذلك أولا وأكد ذلك بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم بالبركة في ذلك

قوله وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن أشار بذلك إلى أن مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في القصة المشهورة بينهما فرجع أبو يوسف عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل المدينة ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث

9994 " الأول حديث السائب بن يزيد قوله كان الصاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز ) قال ابن بطال : هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع بدليل أن مده - صلى الله عليه وسلم - رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد
..........


ثم قال في الحديث رقم 6335 حدثنا منذر بن الوليد الجارودي حدثنا أبو قتيبة وهو سلم حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث الثاني قوله حدثنا أبو قتيبة وهو سلم ) بفتح المهملة وسكون اللام وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عن المنذر " حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة " قلت وهو الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة بصري أصله من خراسان أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولي هو إمرة البصرة وهو أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة

قوله المد الأول ) هو نعت مد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي صفة لازمة له وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام قال ابن بطال : وهو أكبر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلثي رطل وهو كما قال فإن المد الهشامي رطلان والصاع منه ثمانية أرطال

قوله قال لنا مالك ) هو مقول أبي قتيبة وهو موصول

قوله مدنا أعظم من مدكم ) يعني في البركة أي مد المدينة وإن كان دون مد هشام في القدر لكن مد المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لها فهو أعظم من مد هشام ثم فسر مالك مراده [ ص: 607 ] بقوله ولا ترى الفضل إلا في مد النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله وقال لي مالك : لو جاءكم أمير إلخ ) أراد مالك بذلك إلزام مخالفه ; إذ لا فرق بين الزيادة والنقصان في مطلق المخالفة فلو احتج الذي تمسك بالمد الهشامي في إخراج زكاة الفطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في كفارة اليمين بأن الأخذ بالزائد أولى قيل كفى باتباع ما قدره الشارع بركة فلو جازت المخالفة بالزيادة لجازت مخالفته بالنقص فلما امتنع المخالف من الأخذ بالناقص قال له أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة : الأول والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليه والثالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى ; لأنه الذي تحققت شرعيته . قال ابن بطال : والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل قال وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا في تقدير المد والصاع إلى مالك وأخذ بقوله
ثمم قال في شرحه لحديث رقم 6336 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم
الحديث الثالث حديث أنس في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - " اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم وقد تقدم في البيوع عن القعنبي عن مالك وزاد في آخره " يعني أهل المدينة " وكذا عند رواة الموطأ عن - مالك قال ابن المنير : يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان حينئذ حتى لا يدخل المد الحادث بعده ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبد قال والظاهر الثاني كذا قال وكلام مالك المذكور في الذي قبله يجنح إلى الأول وهو المعتمد وقد تغيرت المكاييل في المدينة بعد عصر مالك وإلى هذا الزمان ، وقد وجد مصداق الدعوة بأن بورك في مدهم وصاعهم بحيث اعتبر قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى اليوم في غالب الكفارات وإلى هذا أشار المهلب والله أعلم ا.ه رحمه الله

ويكمن محل الاجتهاد في تحويل كيل أهل المدينة إلى الوزن الحديث بالكيلو جرام
ففي رسالة المختصر في زكاة الفطر كتبه الشيخ الفاضل أبي عمار علي الحذيفي حفظه الله – ما نصه:
بيان مقدار الصاع:
والصاع: - الصاع والصواع - بالكسر وبالضم - لغة : مكيال يكال به، وهو أربعة أمداد بالإجماع كما ذكرت "الموسوعية الفقهية الكويتية".

والمد: هو ملء كفي الرجل المتوسط المعتدل الخلقة، ثم اختلفوا في تقدير المد على قولين أحدهما: أن المد هو رطل وثلث رطل بغدادي وهذا قول جماهير أهل العلم.

واحتجوا بأنه إسناد متواتر يفيد القطع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المكيال مكيال أهل المدينة) ولم يثبت لنا تغييره.

والثاني: أن المد هو ثمانية أرطال وهذا قول أبي حنيفة لأن أنس بن مالك قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد - وهو رطلان - ويغتسل بالصاع). وأجيب عنه بأن حديث أنس هذا انفرد به موسى بن نصر، وهو ضعيف الحديث كما قال الدارقطني، وذكر الطحاوي له شاهدا في "شرح معاني الآثار" إلا أن فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو متهم بسرقة الحديث" وشيخه شريك بن عبد الله النخعي ضعيف.

والقول بأن المد رطلان هو القول القديم لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقد روي أن أبا يوسف دخل المدينة، فسألهم عن الصاع ؟ فقالوا: خمسة أرطال وثلث، فطالبهم بالحجة فقالوا: غدا، فجاء من الغد سبعون شيخا، كل واحد منهم آخذ صاعا تحت ردائه، فقال: صاعي ورثته عن أبي، وورثه أبي عن جدي، حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو يوسف عن قوله".

قال ابن عبد البر في "التمهيد":

(والوسق: ستون صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم ومده زنته رطل وثلث وزيادة شيء، هذا قول عامة العلماء بالحجاز والعراق).

وقال الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. "سبل السلام".

والراجح هو القول الأول لأن هذا التحديد تواتر عن أهل المدينة والكيل كيلهم فهم المعتبرون في هذا الباب كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة). رواه أبو داود والنسائي وسنده صحيح.

وقد قدر العلماء الصاع بهذا التقدير بالكيلو ونحوه من الموزونات من باب التقريب وحفظ الأوزان وإن كان الأصل هو الكيل، وذلك لأمر مهم وهو أن المكاييل لا تحفظ كما تحفظ الأوزان ومما يدل على ذلك أن القمح يعتبر من المكيلات ولكنه في هذا العصر أصبح من الموزونات وذلك لتعرض الكيل إلى التغير والاندراس، ولذلك قال ابن قدامة في "المغني":

(وقد دللنا على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي فيما مضى والأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل، وقد روى جماعة عن أحمد، أنه قال: الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة) أ.هـ

وذكر صاحب "الروض المربع" مثل ذلك.

أقول:

ولذلك قدر العلماء القلتين بالأرطال العراقية كما فعل ابن قدامة في "عمدة الفقه" وغيره من الفقهاء، وكذلك قدروا المد النبوي في باب اغتساله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وكذلك تقدير الأوسق في باب الزكاة وغيرها من التقديرات، كل هذا تقريب للناس، فليس لهم وسيلة للوصول إلى هذا الكيل الصحيح أو غيره إلا بهذا الأمر، ومن هذا الباب تقدير دنانير الذهب ودراهم الفضة بالجرامات العصرية كل هذا تقدير وتقريب، ولذلك هم يختلفون فيها اختلافا يسيرا لا يكاد يعول عليه فمنهم من يقول 85 جرام، وآخرون يقولون هي دون ذلك وآخرون يقولون: هي فوق ذلك، والشرع يعفو عن الاختلاف اليسير بعد الاجتهاد والتحري فالشريعة أعظم من أن تكلف العباد بأمور يسيرة لا قدرة لهم على تلافيها.

وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام وكان بحثها معتمدا على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل، وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي الرجل المعتدل، وتوصل هذا التحقيق إلى أن مقدار ذلك قرابة 650 جراما للمد، فيكون مقدار الصاع 2600 جرام. http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=58261&highlight=

هدي الصحابة على التفريق بين المواظبة على المصافحة وفعلهم للمعانقة في مواضع

http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=58336&highlight=هدي الصحابة على التفريق بين المواظبة على المصافحة وفعلهم للمعانقة في مواضع

في صحيح مسلم وغيره واللفظ لمسلم في كتاب الطهارة » باب الاستطابة
262 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

قال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في تحفة الأحوذي:

قوله : ( قيل لسلمان ) الفارسي ، ويقال له سلمان الخير ، وسئل عن نسبه فقال أنا سلمان ابن الإسلام ، أصله من فارس ، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان من خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم ، والقائلون هم المشركون كما في رواية ابن ماجه قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به ، وفي رواية مسلم قال لنا المشركون . ا.ه رحمه الله


فلنتأمل هذا, حتى المشركون كانوا يعرفون أن الصحابة لا يعملون إلا بأثر، قال إبن مسعود رضي الله عنه:-
قد أصبحتم على الفطرة، وإنكم سَتُحْدِثُون ويُحْدَث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدى الأوَّل .

وتلقى عنهم أهل الحديث والأثر ذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: (إنْ استطعتَ ألا تَحُكَّ جِلدكَ بِظُفْرِكَ إلا بأثرٍ وسنّةٍ فافعلْ)

وعن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال : ( فأصبر نفسك على السنة ، وقف حيث وقف القوم ، وقل فيما قالوا ، وكف عما كفوا عنه ، واسلك سبيل سلفك الصالح ، فإنه يسعك ما وسعهم ) .

وقال ابن الجوزي في (مناقب أحمد): قال عبد الرحمن الطيب -رحمه الله-: اعتلّ أحمد بن حنبل وبِشر بن الحارث فكنتُ أدخل على بِشر فأقول: كيف تجدُك؟ فيحمد الله ثم يخبرني؛ فيقول: أحمدُ اللهَ إليكَ، أجد كذا وكذا. وأدخل على أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ فأقول: كيف تجدُكَ يا أبا عبد الله؟ فيقول: بخير.
فقلتُ له يومًا: إن أخاك بِشرًا عليلٌ وأسأله عن حاله فيبدأ بحمد الله ثم يخبرني، فقال لي أحمد: سله عمن أخذ هذا؟ فقلتُ له: إني أهاب أن أسأله، فقال: قل له: قال لك أخوك أبو عبد الله عمن أخذتَ هذا؟
قال: فدخلتُ إلى بِشرٍ فعرَّفته ما قال أبو عبد الله، فقال لي بِشرٌ: أبو عبد الله لا يريد الشيء إلا بالإسناد: عن ابن عَون، عن ابن سيرين: (إذا حَمِدَ اللهَ العبدُ قبل الشكوى لم تكن شكوى).
وإنما أقول لكَ: أجدُ كذا وكذا أعرف قدرة الله فيّ. قال: فخرجتُ من عنده فمضيتُ إلى أبي عبد الله فعرَّفته ما قال بِشرٌ، فكنتُ بعد ذلك إذا دخلتُ إلى أحمد يقول: أحمدُ اللهَ إليكَ، ثم يذكر ما يجده.

وفي مسألت المصافحة والمعانقة يحدث خلط بين الناس نتيجة البعد عن الأثر، وهذا كلام بعض أهل العلم في المسألة:

في حاشية السندي على ابن ماجه:

بَاب الْمُصَافَحَةِ
هِيَ مُفَاعَلَة مِنْ الصَّفْحَة وَالْمُرَاد بِهَا الْإِفْضَاء بِصَفْحَةِ الْيَد إِلَى صَفْحَة الْيَد .
---
3692 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ لَا قُلْنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَصَافَحُوا
3692 - قَوْله ( أَيُعَانِقُ بَعْضنَا بَعْضًا )
أَيْ عَلَى الدَّوَام فَلِذَا قَالَ لَا وَإِلَّا فَالْمُعَانَقَة أَحْيَانًا إِظْهَارًا لِشِدَّةِ الْمَحَبَّة الْمُعَانَقَة قَدْ جَاءَ وَاللَّهُ أَعْلَم .
---



قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم::
160 - " لا، ولكن تصافحوا. يعني لا ينحني لصديقه ولا يلتزمه، ولا يقبله حين
يلقاه ".

رواه الترمذي (2 / 121) وابن ماجه (3702) والبيهقي (7 / 100) وأحمد
(3 / 19 من طرق عن حنظلة بن عبد الله السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك
قال: " قال رجل: يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال: فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا،
قال: فيصافحه؟ قال: نعم إن شاء ".
والسياق لأحمد وكذا الترمذي، لكن ليس عنده: " إن شاء " ولفظ ابن ماجه
نحوه وفيه: " لا، ولكن تصافحوا ".
والحديث رواه أيضا محمد بن يوسف الفريابي في " ما أسند الثوري "
(1 / 46 / 2) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " (97 / 1) وفي
" الرباعيات " (1 / 93 / 2) والباغندي في " حديث شيبان وغيره "
(191 / 1) وأبو محمد المخلدي في " الفوائد " (236 / 2) والضياء
المقدسي في " المصافحة " (32 / 2) وفي " المنتقى من مسموعاته بمرو "
(28 / 2) كلهم عن حنظلة به.
وقال الترمذي: " حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال أو أعلا، فإن رجاله كلهم ثقات غير حنظلة هذا فإنهم ضعفوه،
ولكنهم لم يتهموه، بل ذكر يحيى القطان وغيره أنه اختلط، فمثله يستشهد به،
ويقوى حديثه عند المتابعة، وقد وجدت له متابعين ثلاثة:
الأول: شعيب بن الحبحاب.
أخرجه الضياء في " المنتقى " (87 / 2) من طريق أبي بلال الأشعري حدثنا قيس
وهذا إسناد حسن في المتابعات فإن قيس بن الربيع صدوق، ولكنه كان تغير لما
كبر، وأبو بلال الأشعري اسمه مرداس ضعفه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات
ومن فوقهما ثقتان من رجال الشيخين.
وهذه المتابعة أخرجها أيضا أبو الحسن المزكي كما أفاده ابن المحب في تعليقه
على " كتاب المصافحة " ومن خطه نقلت.
الثاني: كثير بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك به دون ذكر الانحناء
والالتزام.
أخرجه ابن شاهين في " رباعياته " (172 / 2) : حدثنا محمد بن زهير قال: حدثنا
مخلد بن محمد قال: حدثنا كثير بن عبد الله.
وكثير هذا ضعيف كما قال الدارقطني، وقال الذهبي: " وما أرى رواياته
بالمنكرة جدا، وقد روى له ابن عدي عشرة أحاديث ثم قال:
" وفي بعض روايته ما ليس بمحفوظ ".
قلت: فمثله يستشهد به أيضا إن شاء الله تعالى، لكن من دونه لم أجد من ترجمهما
الثالث: المهلب بن أبي صفرة عن أنس مرفوعا بلفظ:
(لا ينحني الرجل للرجل، ولا يقبل الرجل الرجل، قالوا: يصافح الرجل الرجل؟
قال: نعم) .
رواه الضياء في " المنتقى " (23 / 1) من طريق عبد العزيز بن أبان حدثنا
إبراهيم بن طهمان عن المهلب به.
قلت: المهلب من ثقات الأمراء كما في " التقريب "، لكن السند إليه واه، فإن
عبد العزيز بن أبان هذا متروك وكذبه ابن معين وغيره كما قال الحافظ، فلا
يستشهد
بهذه المتابعة. ولكن ما قبلها من المتابعات يكفي في تقوية الحديث،
وكأنه لذلك أقر الحافظ في " التلخيص " (367) تحسين الترمذي إياه.
ومنه تعلم أن قول البيهقي:
" تفرد به حنظلة " فليس بصواب والله أعلم.
إذا عرفت ذلك ففيه رد على بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث، فقد ألف جزءا
صغيرا أسماه " إعلام النبيل بجواز التقبيل " حشد فيه كل ما وقف عليه من أحاديث
التقبيل ما صح منها وما لم يصح، ثم أورد هذا الحديث وضعفه بحنظلة ولعله لم
يقف على هذه المتابعات التي تشهد له، ثم تأوله بحمله على ما إذا كان الباعث
على التقبيل مصلحة دنيوية كغنى أو جاه أو رياسة مثلا! وهذا تأويل باطل، لأن
الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل، لا يعنون به قطعا
التقبيل المزعوم، بل تقبيل تحية كما سألوه عن الانحناء والالتزام والمصافحة
فكل ذلك إنما عنوا به التحية فلم يسمح لهم من ذلك بشيء إلا المصافحة، فهل هي
المصافحة لمصلحة دنيوية؟ ! اللهم لا.
فالحق أن الحديث نص صريح في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء، ولا يدخل في ذلك
تقبيل الأولاد والزوجات، كما هو ظاهر، وأما الأحاديث التي فيها أن النبي
صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة، مثل تقبيله واعتناقه
لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة، وتقبيله واعتناقه لأبي الهيثم ابن التيهان
وغيرهما، فالجواب عنها من وجوه:
الأول: أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة. ولعلنا نتفرغ للكلام عليها،
وبيان عللها إن شاء الله تعالى.
الثاني: أنه لو صح شيء منها، لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح، لأنها
فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية، أو غيرها من الاحتمالات التي
توهن الاحتجاج بها على خلاف هذا الحديث، لأنه حديث قولي وخطاب عام موجه إلى
الأمة فهو حجة عليها، لما تقرر في علم الأصول أن القول مقدم على الفعل عند
التعارض، والحاظر مقدم على المبيح، وهذا الحديث قول وحاظر، فهو المقدم
على الأحاديث المذكورة لو صحت.
وكذلك نقول بالنسبة للالتزام والمعانقة، أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها،
لكن قال أنس رضي الله عنه:
" كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر
تعانقوا ".
رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري (3 / 270)
والهيثمي (8 / 36) وروى البيهقي (7 / 100) بسند صحيح عن الشعبي قال:
" كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا، فإذا قدموا من سفر
عانق بعضهم بعضا ".
وروى البخاري في " الأدب المفرد " (970) وأحمد (3 / 495) عن جابر بن
عبد الله قال:
" بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا، ثم
شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس،
فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم،
فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته " الحديث،
وإسناده حسن كما قال الحافظ
(1 / 195) وعلقه البخاري.
فيمكن أن يقال: إن المعانقة في السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك،
وعليه يحمل بعض الأحاديث المتقدمة إن صحت. والله أعلم.
وأما تقبيل اليد، ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط
الآتية:

1 - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته، ويتطبع هؤلاء
على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك
على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة، كما هو معلوم من
القواعد الفقهية.
2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره، ورؤيته لنفسه، كما هو الواقع
مع بعض المشايخ اليوم.
3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله
صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما
حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر، أحسن أحواله أنه جائز.

وقال تحت حديث:
2647 - " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر
تعانقوا ".

رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 8 / 1 / 99 - بترقيمي) قال: حدثنا
أحمد ابن يحيى بن خالد بن حيان الرقي حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا عبد
السلام بن حرب عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: ... فذكره. ثم قال: " لم
يروه عن شعبة إلا عبد السلام. تفرد به الجعفي ". قلت: وهو صدوق يخطىء كما
في " التقريب "، وهو من شيوخ البخاري في " الصحيح "، ومن فوقه من رجال
الشيخين، ولذلك قال المنذري (3 / 270) وتبعه الهيثمي (8 / 36) : " رواه
الطبراني، ورواته محتج بهم في (الصحيح) ". قلت: فالإسناد جيد، وإن كنت
لم أجد من ترجم أحمد بن يحيى الرقي فإن الظاهر من كلام الطبراني أنه لم
يتفرد به. ثم هو من مشايخه المكثيرين، فقد روى له نحو ثمانين حديثا (78 -
160) . ويشهد له حديث جابر بن عبد الله أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم في الشام فسافر إليه فإذا عبد الله بن أنيس قال: فخرج
فاعتنقني،..... الحديث. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (969) وغيره
بسند حسن وعلقه البخاري في " كتاب العلم " من صحيحه "، وترجم له في " الأدب
المفرد " بـ " باب المعانقة ". ثم وجدت للحديث طريقا آخر، يرويه غالب التمار
قال:كان محمد بن سيرين يكره المصافحة، فذكرت ذلك للشعبي، فقال: " كان
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا، فإذا قدموا من سفر عانق
بعضهم بعضا ". أخرجه البيهقي في " سننه " (7 / 100) بإسناد جيد كما قال
الحافظ ابن مفلح الحنبلي في " الآداب الشرعية " (2 / 272) . ويشهد له ما
أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (4 / 28 - تحقيق صاحبنا محمد زهري
النجار) من طريق أبي غالب عن أم الدرداء قالت: " قدم علينا سلمان فقال: أين
أخي؟ قلت: في المسجد، فأتاه، فلما رآه اعتنقه ". قلت: وإسناده حسن.
فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث فائدتان: الأولى: المصافحة عند التلاقي.
والأخرى: المعانقة بعد العودة من السفر. ولكل منهما شواهد عن النبي صلى الله
عليه وسلم. أما الأولى، ففيها أحاديث كثيرة معروفة من فعله صلى الله عليه
وسلم وقوله، وقد مضى بعضها في هذه " السلسلة " برقم (160 و 529 و 530
و2004 و 2485) . وانظر " الترغيب " (3 / 270 - 271) و " الآداب الشرعية "
لابن مفلح (2 / 277) . وأما الأخرى، ففيه حديث جابر رضي الله عنه قال: "
لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم ".
وهو حديث صحيح كماسيأتي بيانه إن شاء الله في هذا المجلد برقم (2657) . قلت: وفي ذلك من
الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي، ففي الحالة الأولى:
المصافحة، وفي الحالة الأخرى: المعانقة. ولهذا كنت أتحرج من المعانقة في
الحضر، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه " السلسلة " (رقم 160)حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل. ثم لما جهزت
المجلد لإعادة طبعه، وأعدت النظر في الحديث، تبين لي أن جملة " الالتزام "
ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قويت الحديث، فحذفتها منه
كما سيرى في الطبعة الجديدة من المجلد إن شاء الله، وقد صدر حديثا والحمد
لله. فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت التزام ابن
التيهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم
إلى منزله رضي الله عنه الثابت في " الشمائل المحمدية " (رقم 113 ص 79 - مختصر
الشمائل) ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحيانا، وليس على الالتزام
والمداومة كما لو كان سنة، كما هو الحال في المصافحة فتنبه. وقد رأيت للإمام
البغوي رحمه الله كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره، فرأيت من تمام
الفائدة أن أذكره هنا، قال رحمه الله في " شرح السنة " (12 / 293) بعد أن
ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف: " فأما المكروه من المعانقة
والتقبيل، فما كان على وجه الملق والتعظيم، وفي الحضر، فأما المأذون فيه
فعند التوديع وعند القدوم من السفر، وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله.
ومن قبل فلا يقبل الفم، ولكن اليد والرأس والجبهة.وإنما كره ذلك في
الحضر فيما يرى لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون
بعض وجد عليه الذين تركهم، وظنوا أنه قصر بحقوقهم، وآثر عليهم، وتمام
التحية المصافحة ".
واعلم أنه قد ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وصاحبه محمد إلى
كراهة المعانقة، حكاه عنهما الطحاوي خلافا لأبي يوسف. ومنهم الإمام مالك،
ففي " الآداب الشرعية " (2 / 27 : " وكره مالك معانقة القادم من سفر،وقال: " بدعة "، واعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر حين قدم،
بأنه خاص له، فقال له سفيان: ما تخصه بغير دليل، فسكت مالك. قال القاضي:
وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته، وهو الصواب حتى يقوم دليل التخصيص ".
هذا وقد تقدم في كلام الإمام البغوي قوله بأنه لا يقبل الفم، وبين وجه ذلك
الشيخ ابن مفلح في " الآداب الشرعية "، فقال (2 / 275) : " ويكره تقبيل
الفم، لأنه قل أن يقع كرامة ". ويبدو لي من وجه آخر، وهو أنه لم يرو عن
السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وما أحسن ما قيل: وكل خير في اتباع من
سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالعجب من ذاك الدكتور الحلبي القصاص الواعظ
الذي نصب نفسه للرد على علماء السلفيين وأتباعهم، وتتبع عثراتهم، وأقوالهم
المخالفة لأقوال العلماء بزعمه، وينسى نفسه، فقد سمعت له شريطا ينكر فيه على
أحدهم عدم شرعية تقبيل الفم، ويصرح بأنه كتقبيل الجبهة واليد وأنه لا فرق!
فوقع في المخالفة التي ينكرها على السلفيين، ولو أن أحدا منهم قاس هذا القياس
(البديع!) لأبرق وأرعد وصاح وتباكى، وحشد كل ما يستطيع حشده من أقوال
العلماء! وأما هو فلا بأس
عليه من مخالفتهم! * (يا أيها الذين آمنوا لم
تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) *. أصلحه
الله وهداه. ا.ه رحمه الله

وهذا حديث التزام ابن التيهان كما أورده الشيخ الألباني في مختصر الشمائل للترمذي صاحب السنن وفيه شدة الحب في الله:
113 - ( صحيح )
عن أبي هريرة قال :
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال : ( ما جاء بك يا أبا بكر ؟ ) قال : خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه . فلم يلبث أن جاء عمر فقال : ( ما جاء بك يا عمر ؟ ) قال : الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم :
( وأنا قد وجدت بعض ذلك ) . فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته : أين صاحبك ؟ فقالت : انطلق يستعذب لنا الماء . فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( أفلا تنقيت لنا من رطبه ؟ )
فقال : يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره
فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم :
( هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد )
فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تذبحن لنا ذات در ) . فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم :
( هل لك خادم ؟ ) قال : لا . قال : ( فإذا أتانا سبي فأتنا ) . فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث . فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اختر منهما ) . فقال : يا رسول الله اختر لي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا )
فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته : ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال : فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي )

هذا إسناد الشمائل المحمدية للترمذي, 373 حدثنا محمد بن اسماعيل ثنا آدم بن ابي اياس ثنا شيبان ابو معاوية ثنا عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال
____________________


وموضع الشاهد من الحديث: " ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه"

وذكر ابن كثير في تفسير سورة لتكاثر طرقا للحديث فقال:

وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري، حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز، حدثنا يونس بن عبيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة، فوجد أبا بكر في المسجد فقال: « ما أخرجك هذه الساعة؟ » قال:أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال:وجاء عمر بن الخطاب فقال: « ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ » قال أخرجني الذي أخرجكما. قال:فقعد عمر، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما، ثم قال: « هل بكما من قوة، تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعامًا وشرابًا وظلا؟ » قلنا:نعم. قال: « مُروا بنا إلى منـزل ابن التَّيهان أبي الهيثم الأنصاري» . قال:فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فسلم واستأذن - ثلاث مرات- وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام، تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم، فقالت:يا رسول الله، قد - والله- سمعت تسليمك، ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خيرًا» . ثم قال: « أين أبو الهيثم؟ لا أراه » . قالت:يا رسول الله، هو قريب ذهب يَستعذبُ الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله، فبسطت - بساطا تحت شجرة، فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « حَسْبُكَ يا أبا الهيثم » . قال:يا رسول الله، تأكلون من بُسره، ومن رطبه، ومن تَذْنُوبه، ثم أتاهم بماء فشربوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هذا من النعيم الذي تسألون عنه » هذا غريب من هذا الوجه.
وقال ابن جرير:حدثني الحُسَين بن علي الصدائي، حدثنا الوليد بن القاسم، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:بينما أبو بكر وعمر جالسان، إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « ما أجلسكما هاهنا؟ » قالا والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: « والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره » . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، فاستقبلتهم المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: « أين فلان؟ » فقالت:ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال:مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ألا كنت اجتنيت » ؟ فقال:أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إياك والحلوب؟ » فذبح لهم يومئذ، فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم » .
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان، به ورواه أبو يعلى وابن ماجه، من حديث المحاربي، عن يحيى بن عُبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي بكر الصديق، به وقد رواه أهل السنن الأربعة، من حديث عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بنحو من هذا السياق وهذه القصة .
وقال الإمام أحمد:حدثنا سُرَيج، حدثنا حشرج، عن أبي نُصرة، عن أبي عسيب - يعني مولى رسول الله - قال:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي، فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى أتى حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: « أطعمنا » . فجاء بِعذْق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، وقال: « لتسألن عن هذا يوم القيامة » . قال:فأخذ عُمَرُ العذْقَ فضرب به الأرض، حتى تناثر البُسرُ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:يا رسول الله، إنا لمسئول عن هذا يوم القيامة؟ قال: « نعم، إلا من ثلاثة:خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سَدَّ بها جوعته، أو جحر تَدخَّل فيه من الحر والقر » تفرد به أحمد. ا.ه رحمه الله

وروى أبو داود 5128 - حدثنا ابن المثنى ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " المستشار مؤتمن "

فرواية الحديث هنا مختصرة.

وعند الترمذي في سننه تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
2369 - حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن إبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه و سلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر ؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر ؟ قال الجوع يا رسول الله ؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه و سلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أفلا تنقيت لنا من رطبه ؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسئلون عنه يوم القيام ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تذبحن ذات در قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل لك خادم ؟ قال لا قال فإذا أتانا سبي فائتنا فأتي النبي صلى الله عليه و سلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهما فقال يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن تعتقه قال فهو عتيق ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقى
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

2370 - حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج يوما و ابو بكر و عمر فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أبي هريرة وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول و شيبان ثقة عندهم صاحب كتاب وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه وروي عن ابن عباس أيضا

ولم يذكر الشيخ كون الرواية أيضا في سنن الترمذي.


فالقصة مشهورة وهي في صحيح مسلم وفي الروايات اللمذكورة بيان سبب االتزام ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شدة حب ابن التيهان رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرحه به وبأبي بكر وعمر رضي اللهعن الصحابة أجمعين.
وزيادة الاتزام في رواية حديث أبي الهيثم ابن التيهان التي في مختصر الشمائل هي التي جعلت الشيخ الألباني يضعف زيادة المعانقة التي في الحديث 160 من السلسلة الصحيحة بأنه لم يجد لها متابعا،



قال في سلسلة الهدى والنور » الشريط رقم : 420لأنه ر:
السائل : حديث ( أيقبل بعضنا بعضاً قال لا أيعانق بعضنا بعضاً قال لا أيصافح بعضنا بعضاً قال نعم ) هل هو صحيح أم ضعيف تعليق على المعانقة
الشيخ : حسن
السائل : موضوع المعانقة
الشيخ : أما المعانقة المذكورة في الحديث تبين أنها ليس لها شاهد نحن كنا حسنا الحديث في الصحيحة مذكورٌ فيها المعانقة ثم تبين أن المعانقة في الشواهد لم تذكر فأخرجناها من الحديث
يعني زيادة المعانقة ضعيفة كونها شاذة بارك الله فيك
الشيخ : لكن المعانقة بعد أن تبين ضعف الزيادة وجدنا في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام عانقه أحد أصحابه وأقره فقلنا بأنه يجوز لكن كما نقول في تقبيل اليد أي لا نجعل ذلك ديدننا وعادتنا وإنما أحياناً أما في السفر فقد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفرٍ تعانقوا .
وسواء أصحت زيادة النهي عن المعانقة التي لم يجد لها الشيخ متابعا في حديث النهي عن الانحناء والتقبيل، أو صحت زيادة التزام ابن التيهان التي وجدها الشيخ في مختصر الشمائل أو صحت الزيادتان معا فإن عمل الصحابة على التفريق بين المصافحة التي كانوا يداومون عليها وبين المعانقة التي كانوا يفعلونها أحيانا في مواضعها المذكورة سلفا، وإنما يغيب النهي الذي هو لكراهة التنزيه بضعف زيادة المعانقة في حديث النهي عن التقبيل والانحناء، وألأثري يقف حيث وقف القوم،
هذا ما استحسنه الشيخ الألباني فيما نقله البغوي للخروج من الخلاف بين مجيز للمعانقة ومانع، وذلك في شرح السنة، ( باب المصافحة وفضلها وما قيل في المعانقة والقبلة،حيث نقل كلام حميد بن زنجوية الذي نصه:
(قد جاء عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه
نهى عن المعانقة والتقبيل ، وجاء أنه عانق جعفر بن أبي طالب ، وقبله
عند قدومه من أرض الحبشة ، وأمكن من يده حتى قبلت ، وفعل
ذلك أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ،
قال بعد ذلك البغوي رحمه الله:
وليس ذلك بمختلف ، ولكل وجه عندنا ، فأما المكروه من المعانقة والتقبيل ، فما كان على وجه الملق والتعظيم ، وفي
الحضر ، فأما المأذون فيه ، فعند التوديع ، وعند القدوم من السفر ،
وطول العهد بالصاحب ، وشدة الحب في الله. ومن قبل ، فلا يقبل
الفم ، ولكن اليد والرأس والجبهة ، وإنما كره ذلك في الحضر فيما
يرى ، لأنه يكثر ، ولا يستوجبه كل أحد ، فإن فعله الرجل ببعض
الناس دون بعض ، وجد عليه الذين تركهم ، وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم
وآثر عليهم ، وتمام التحية المصافحة.
وهو ما ذهب إليه السندي في حاشيته على سنن النسائي كما تقدم،

ذكر التفاوت في القيراطين من الأجر بين من يشهدون الجنائز، واعتبار ثبوت الأول منهما بالصلاة:

​ذكر التفاوت في القيراطين من الأجر بين من يشهدون الجنائز، واعتبار ثبوت الأول منهما بالصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم المطالعة في هذه المسألة كانت بسبب ما يفعله من يسمع قولا في مسألة يلزم به الناس على أنها السنة ، فيقرر في الأذهان أن من لا يعمل بما قاله فلان فهو يخالف السنة، وينكر غير ماا سمع، وعمدته في ذلك جلالة من قال بما ألزم به هو الناس، وأفهام العلماء قد تختلف في المسألة الواحدة، وقد تكون الأدلة متكافئة، ونحن كلنا عيال على أهل العلم بما تفضل الله به عليهم من العلم وهم منة من منن الله عليناالتي لا تحصى، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وفي هذه المسألة كلما قضى الله بوفاة من نسأل الله له ولنا حسن الختام والوفود على الله يوم الدين في وفد كرامته إنه سميع مجيب، نجد من يحصر الأجر بالقيراط الأول لمتبع الجنازة لمن خرج معها من بيت أهلها، فيظن الناس أن هذا القول هو القول الوحيد في المسألة، فيصبح الناس في حيرة من أمرهم. --ذكر بعض الأحاديث في المسأل وبيان اختلاف الألفاظ فيها: ا—لفظة الشهود: روى البخاري (1325) ومسلم (945) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ) رواه البخاري (1325) ومسلم (945) . وهذه الرواية مطلقة, ليس فيها إلا ذكر الشهود, أي الحضور. ب—روايات متباينة في ذكر لفظة الاتباع فيها: وعند البخاري أيضا: - 47 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....نَحْوَهُ قال ابن حجر رحمه اللهفي تعليقه على الحديث عن لفظة الاتباع:: قوله من اتبع هو بالتشديد وللأصيلي تبع بحذف الألف وكسر الموحدة وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه فإذا هو مقول بالاشتراك وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند بن حبان وغيره من حديث بن عمر في المشي أمامها وأما اتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه ولم تأت به الرواية هنا ا.ه رحمه الله ففي هذا المنقول بين الحافظ رحمه الله الفارق بين ألفاظ ثلاثة, تبع ثلاثيا، وأتبع رباعيا بأسكان التاء ك(أخرج)، واتبع خماسيا من الافتعال، وبين أن لفظتي, تبع الثلاثي واتبع الخماسي، لهما معنيان، فتحتملان المشي خلفها وهذا خرج بحديث ابن عمر، وتحتمل معنى مر بها فماشاها،ولفظة أتبعه بإسكان التاء خرجت بعدم ورودها في الروايات، والحاصل أن لفظة الاتباع في هذه الرواية لم تقيد بمرحلة معينة من مراحل تشييع الجنازة، وإنما ذكر معها الإيمان والاحتساب، فلا يفهم منها سوى مطلق الاتباع، بدون بيان مبتدأ تشييعها، ولكنها في غير هذه الرواية جاءت بعد ذكر الصلاة كما في رواية مسلم الآتية على العطف بينهما بثم ثم عطف على لفظة الاتباع في الرواية ذكر ترتب الأجر وهو على ضربين, من كان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، ومن صلى ثم انصرف، قال الحافظ بعد النص السابق معلقا: قوله وكان معه أي مع المسلم وللكشميهني معها أي مع الجنازة قوله حتى يصلي بكسر اللام ويروى بفتحها فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصل أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا والله أعلم ا.ه رحمه الله فعبارة "وكان معه حتى يصلي عليه" قيدت حصول الثواب بالصلاة, لأنه الشيء الثابت في جميع الروايات وابتدئ بذكره في بعضها الآخر. قال الحافظ : قوله ويفرغ بضم أوله وفتح الراء ويروي بالعكس وقد اثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط ج—الخروج معها من البيت ويفهم منها تقيد الأجر بحصول هذا الوصف: روى مسلم (945) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ! أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ ) فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ ) . تقدمت لفظة الاتباع في الرواية السابقة لهذه الرواية وفي رواية مسلم هذه, {فصلى عليها ثم تبعها}، ولكن في أول هذه الرواية ذكر الخروج معها من البيت، فهل المطلق من الروايات في الأجر يحمل على المقيد؟ فيكون حصول الأجر مرهونا بالخروج معها من مكانها، أم يبقى المطلق في معظم الروايات على ما هو عليه من حصول الثواب بالصلاة والدفن ويكون في زيادة الخروج معها من البيت زيادة فضل؟ والجواب في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المذكور في الفقرة 44 من أحكام الجنائز للشيخ الألباني وسيأتي. د—النص على ثبوت القيراط من الأجر بمجرد الصلاة: روى مسلم فقال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. \ هكذا "أصغرهما مثل أحد" وعند أبي داود "أصغرهما مثل أحد، أو كل قيراط مثل أحد" وهذه الرواية وحديث أبي سعيد الخدري الآتي تزيدان الأمر تأكيدا بأن المقصود ثبوت أجر القيراط الأول بالصلاة وما سبقها من ذكر الخروج معها من مكانها زيادة في الأجر من حيث تفاوت القراريط الذي أشارت إليه روايات منها رواية مسلم: "أصغرهما مثل أحد"، إلا أنه ينتبه لأنه في رواية مسلم جزم بعبارة "أصغرهما مثل أحد" بخلاف رواية أبي داود بالسند ذاته ففيها الشك "أصغرهما مثل أحد، أو كل قيراط مثل أحد". ولرواية "أصغرهما مثل أحد" شاهد في البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء 10 4159م - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد " فتحصل من سرد المرويات المتقدمة أن هناك روايات فيها مطلق الاتباع وروايات يفهم منها التقييد بالخروج مع الجنازة من مكانها وروايات فيها زيادات ليست في غيرها والثابت في الجميع هو ذكر الصلاة مع الثواب، --حكم اتباع الجنازة: قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: 44-ويجب حمل اجنازة واتباعها ،وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين ،وفي ذلك أحاديث ، أذكر اثنين منها : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " حق المسلم ( وفي رواية :يجب للمسلم على أخيه ) خمس: رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس ".أخرجه البخاري (3/8 والسياق له ، ومسلم (7/3) بالرواية الثانية وابن ماجه (1/439) وابن الجارود (261) وأحمد (2/372،412،540)، وقال في رواية له: " ست ". وزاد :" وإذا استنصحك فانصح له " ،وهي رواية لمسلم أيضا ،أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما . الثاني : قوله أيضا : " عودوا المريض،واتبعوا الجنائز،تذكر كم الاخرة " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 73 ) والبخاري في " الادب المفرد " ( ص 75 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 709 - موارد ) والطيالسي ( 1 / 224 ) وأحمد ( 3 / 27 ، 32 ، 48 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 1 / 166/ ) من حديث أبي سعيد الخدري . قلت : وإسناده حسن . وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الاخيرة . رواه الطبراني . راجع " المجمع " ( 2/ 299 ) . --حصر الشيخ الألباني للاتباع في مرتبتين: وقال أيضا في المصدر المذكور: واتباعها على مرتبتين : الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها . والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني المدينة) ، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم ،فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض ، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن ،وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ،فلما خشينا مشقة ذلك عليه ،قال بعض القوم لبعض : لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض ، فإذا قبض آذناه ، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ، ففعلنا ذلك ، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه فيصلي عليه ، فربما انصرف ، وربما مكث حتى يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم ،وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ، فكان ذلك الامر إلى اليوم ".أخرجه ابن حبان في صحيحه (753-مورد) والحاكم (1/353-364-365) وعنه البيهقي (3/74) وأحمد (3/66) بنحوه ،وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين "!وإنما هو صحيح فقط ،لان فيه سعيد بن عبيد بن السباق ،ولم يخرجا له شيئا. 45 - ولا شك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم : " من شهد الجنازة(من بيتها )،(وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا) حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهد ها حتى تدفن ، ( وفي الرواية الاخرى : يفرغ منها) فله قيراطان (من الاجر) ، قيل: ( يارسول الله ) وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين.( وفي الرواية الاخرى : كل قيراط مثل أحد ) " . أخرجه البخاري ( 1 / 89 - 90 ، 3 / 150 ، 154 ) ومسلم ( 3 / 51 - 52 ) وأبو داود ( 2 / 63 - 64 ) والنسائي ( 1 / 282 ) والترمذي ( 2 / 150 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1 / 467 - 468 ) وابن الجارود ( 261 ) والبيهقي ( 3 / 412 - 413 ) والطيالسي ( 2581 ) وأحمد ( 2 / 233 ، 246 ، 320 ، 401 ، 458 ، 470 ، 474 493 ، 521 ، 531 ) من طرق كثيرة عن أبي هريد رضي الله عنه . والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد . والزيادة الاولى لمسلم وأبي داود وغيرها ، والزيادتان الاخريان للنسائي . وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . الأول :عن ثوبان عند مسلم والطيالسي (985) وأحمد (5/276- 277،282-283-284). الثاني والثالث ::عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل ،عند النسائي وأحمد (4/86،294) . الرابع :عن أبي سعيد الخدري . رواه أحمد (3/20،27،97) من طريقين عنه.وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في " الفتح "( 3 / 153 ) . ا.ه رحمه الله فجعل الشيخ الألباني رحمه الله الاتباع على مرتبتين الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها . والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل الأخرى أفضل، وقيد الإثثنين بالاتباع من الأهل، وكأن الشيخ جعل رواية اتباع الجنازة من مكانها مقيدة لغيرها من الروايات التي فيها ترتب الأجر على مجرد الصلاة, فلا يحصل الأجر لمتبع الجنازة إلا لمن تبعها من أهلها أو مكانها الذي خرجت منه. --الزيادات متى صحت يكون فيها زيادة فائدة: قال الشيخ الألباني بعد ذلك: وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها : " وكان ابن عمر يصلي عليها ، ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال :( أكثر علينا أبو هريرة ، ( وفي رواية : فتعاظمه ) )،( فإرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت ، وخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتي رجع إليه الرسول ، فقال :قالت عائشة:صدق أبو هريرة،فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: )لقد فرطنا في قراريط كثيرة،( فبلغ ذلك أبا هريرة فقال:إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق،ولا غرس الودي، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها،وللقمة يطعمنيها )،(فقال له ابن عمر:أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه ) ".هذه الزيادات كلها لمسلم ،إلا الاخيرة ، فهي لأحمد (2/2- 3 ، 387 ) وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم ، والزيادة الثانية للشيخين ، والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد . والزيادة الاخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه استفصل عنه بنفسه بأبي هريرة،ويؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ:فقال ابن عمر: أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله عليه وسلم،فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة،فقال لها ، يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكر الحديث ) ، فقالت : اللهم نعم ، فقال أبو هريرة : إنه لم يكن . . الخ . فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر . وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة ، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة . ا.ه رحمه الله إمكانية الجمع بين الروايات: مع اختلاف الروايةيرد السؤال هنا, ما الحالة التي يثبت بها الأجر إن شاء الله بالقيراط الأول؟ قال القسطلاني في إرشاد الساري في التعليق على الرواية التي نقلت آنفا عن صحيح مسلم: وفي رواية مسلم أيضًا: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، لكن يحتمل أن يكون المراد بالاتباع هنا ما بعد الصلاة ولو تبعها ولم يصل ولم يحضر الدفن فلا شيء له بل حكي عن أشهب كراهته. ا.ه رحمه الله إذن فالاتباع في الروايات باختلاف ألفاظها يشمل في بعضها المشي مع الجنازة حتى يصلى عليها، واتباعها حتى تدفن واتباعها حتى يصلى عليها وهي أمور منها ما هو قبل الصلاة ومنه ما هو بعدها، والثابت في ما ذكر من مرويات ترتب الأجر على الصلاة في القيراط ، والصلاة والفراغ في القيراطين. قال القسطلاني قبل النص المذكور: فإنه يرجع من الأجْر بقيراطين) مثنى قيراط وهو اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير بينه بقوله ( كل قيراط مثل) جبل ( أُحُد) بضمتين بالمدينة سمي به لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك، فحصول القيراطين مقيد بالصلاة والاتّباع في جميع الطريق مع الدفن وهو تسوية القبر بالتمام أو نصب اللبن عليه والأوّل أصح عندنا، ويحتمل حصول القيراط بكل منهما، لكن بتفاوت القيراط ولا يقال يحصل القيراطان بالدفن من غير صلاة بظاهر رواية فتح لام يصلى لأن المراد فعلهما معًا جميعًا بين الروايتين وحملاً للمطلق على المقيد ( ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن) بنصب قبل على الظرفية وأن مصدرية أي قبل الدفن ( فإنه يرجع بقيراط) من الأجْر، فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ثم حضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني كذا قاله النووي، وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم، فإن ورد منطوق بحصول القيراط بشهود الدفن وحده، كان مقدمًا ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط، ولو صلى ولم يشيع رجع بالقيراط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى دون قيراط من شيع مثلاً وصلى، وفي مسلم أصغرهما مثل أُحُد وهو يدل على أن القراريط تتفاوت. ا.ه رحمه الله ويؤكد هذا كلام الحافظ ابن حجر حيث قال في الفتحفي شرح كتاب الجنائز: قوله : ( حتى يصلى ) زاد الكشميهني " عليه " واللام للأكثر مفتوحة ، وفي بعض الروايات بكسرها ، ورواية الفتح محمولة عليها ، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقدم تقريره ، وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ ، عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ : " حتى يصلى عليها " . وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب ، عن يونس ، ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور ، وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال : " من أهلها " . وفي رواية خباب عند مسلم : " من خرج مع جنازة من بيتها " . ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري : " فمشى معها من أهلها " . ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة ، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره . والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط ، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها ، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى . ورواية مسلم من طريق أبي صالح ، عن أبي هريرة بلفظ : " أصغرهما مثل أحد " . يدل على أن القراريط تتفاوت . ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم : من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط . وفي رواية نافع بن جبير ، عن أبي هريرة عند أحمد : " ومن صلى ولم يتبع فله قيراط " . فدل على أن الصلاة تحصل القيراط ، وإن لم يقع اتباع ، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة ، وهل يأتي نظير هذا في قيراط الدفن ؟ فيه بحث . قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ : من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين . الحديث . ومقتضى هذا أن القيراطين إنما [يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن ، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد . انتهى . وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم ، فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدما . ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط ، والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد ، نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يصل ، ولم يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل ، لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف . وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه ، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة ، أو على سبيل المحاباة ، والله أعلم . ا.ه وبهذا تكون مراتب الاتباع أربعة, اثنتان تقدم ذكرها عن الشيخ الألباني، والثالثة تكون لمن باشر التشييع من الصلاة ولم يخرج معها من مكانها وتبعها حتى يفرغ منها، والرابعة لمن شهد الصلاة عليها دون تشييعها حتى يفرغ منها، وبين الأحوال الأربعة تفاوت في القراريط على اختلاف الروايات المقدرة له. وهناك احتمالات تستبعدها الروايات في تفاوت الأجر, فمثلا: العطف في ثبوت القيراطين لمن صلى وشيع الجنازة حتى الفراغ منها ينفي احتمال حصول قيراط لمن شيع الجنازة إلى القبر دون الصلاة عليها كما تقرر في كلام الحافظ. وكذلك لا يفهم من الروايات أن القراريط ثلاثة, واحد للصلاة، واثنان لمن شيعها حتى يفرغ منها، بل المجموع قيراطان، والروايات يفسر بعضها بعضا، قال ابن حجر رحمه الله في ذلك: قوله : ( ومن شهد ) كذا في جميع الطرق بحذف المفعول ، وفي رواية البيهقي التي أشرت إليها " ومن شهدها " . قوله : ( فله قيراطان ) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة ، وهو ظاهر سياق أكثر الروايات ، وبذلك جزم بعض المتقدمين ، وحكاه ابن التين ، عن القاضي أبي الوليد ، ولكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك ، وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط ، وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ : من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى كان له قيراطان من أجر ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط . وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه ، ونحوه رواية نافع بن جبير . قال النووي : رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان ، ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان ؛ أي بالأول ، وهذا مثل حديث : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله . أي بانضمام صلاة العشاء . ا.ه رحمه الله وكذلك تباين الروايات في حصول القيراط الثاني يجعل المرؤ يحتاط بالفراغ من الجنازة تماما، اللهم إلا إن قيل بتفاوت هذا القيراط بحسب المكث مع الجنازة كما قيل في القيراط الأول، قال الحافظ في الفتح أيضا: قوله : ( حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم ، وقيل : يحصل بمجرد الوضع في اللحد ، وقيل : عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب ، وقد وردت الأخبار بكل ذلك ، ويترجح الأول للزيادة ، فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه : " حتى يفرغ منها " . وفي الأخرى : " حتى توضع في اللحد " . وكذا عنده في رواية أبي حازم بلفظ : " حتى توضع في القبر " . وفي رواية ابن سيرين ، والشعبي : " حتى يفرغ منها " . وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد : " حتى يقضى قضاؤها " . وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي : " حتى يقضى دفنها " . وفي رواية ابن عياض في النسخة المخطوطة : " ابن عباس " . عند أبي عوانة : " حتى يسوى عليها " ؛ أي التراب . وهي أصرح الروايات في ذلك . ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك ، لكن يتفاوت القيراط كما تقدم . --الجمع بانسجام الروايات بتفاوت القراريط بين المشيعين: وللحافظ في الفتح كلام نفيس يذكر فيه أن القراريط تتفاوت بين المشيعين حيث قال: قوله : ( قيل : وما القيراطان ) لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له ، وقد بين الثاني مسلم في رواية الأعرج هذه ، فقال : " قيل : وما القيراطان يا رسول الله ؟ " وعنده في حديث ثوبان : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط " . وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم ، عن أبي هريرة ولفظه : " قلت : وما القيراط يا رسول الله ؟ " . ووقع عند مسلم أن أبا حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك . قوله : ( مثل الجبلين العظيمين ) سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره : " مثل أحد " . وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة : " القيراط مثل جبل أحد " . وكذا في حديث ثوبان عند مسلم ، والبراء عند النسائي ، وأبي سعيد عند أحمد . ووقع عند النسائي من طريق الشعبي : فله قيراطان من الأجر ، كل واحد منهما أعظم من أحد . . وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم : " أصغرهما مثل أحد " . وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه : " القيراط أعظم من أحد هذا " . كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث . وفي حديث واثلة عند ابن عدي : كتب له قيراطان من أجر ، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد . فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد ، وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل . ​ يستفاد من ذلك ما يلي: أولا-- المجمع عليه في الروايات أمران, حصول القيراط الأول بالصلاة على الجنازة، وحصول القيراط الثاني بالصلاة وتشييع الجنازة حتى يفرغ منها، وذكرت بعض الروايات زيادة اتباعها والخروج معها من أهلها، ولا يسلك في ذلك مسلك حمل المطلق على المقيد. لصراحة بعض النصوص في ثبوت أجر القيراط على الصلاة وإن لم يكن قبلها اتباع، ولعمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم, حيث تركوا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المحتضر، ثم تركوا إخباره عن الجنازة حتى تحمل إليه ويصلي عليها واستقرار الأمر على هذا، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على هذا، فلو كان القيراط الأول يفوت بعدم الخروج مع الجنازة مع أهلها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة محظور شرعا، فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهود بعض المحتظرين أو في خروجه مع بعض الجنائز مع أهلها وندبه إلى ذلك على الهدي الأفضل والأكمل كما في حديث أبي سلمة أخي النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وغيره من الأحاديث التي ورد فيها مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار، وليس كل أحد يستطيع الدخول إلى سائر بيوت المسلمين كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاضل إلى المفضول لعل فيه بيان للجواز، وليس فيه انتفاء أجر القيراط الأول، إذن، فالحال الأخيرة كما صرح بها في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني هو عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنازة من بيتها، بل كان يؤتى بها إليه.. ثانيا—متى ما اختلفت النصوص فإن العلماء رحمهم الله يلجؤون إلى الجمع وبخاصة إذا صح المروي, بحيث تستقيم الروايات حتى لا يرد ما قد يكون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وبعض الرواة قد ينشط فيخبر به تارة ويغيب عنه تارة، أو نسيه من أخذه عنهم، فإن تعذر الجمع لجئ إلى الترجيح، وهذا ما سلكه ابن حجر والقسطلاني رحمهما الله في جمعهما بين الروايات بالقول بأن المقصود مما ذكر من الخروج مع الجنازة من أهلها قبل الصلاة في بعض الأحاديث هو وسيلة لما بعده من الصلاة وزيادة فضيلة، وتفاوت القراريط يكون بحسب السبق إلى اتباع الجنازة. ثالثا— تتوجه قوة القول بالتفاوت في القراريط بين المشيعين لتعدد الشواهد والمتابعات للعبارات المصرحة بالتفاوت، وقبول من ذكر من شراح البخاري لها وبنائهم لحكم شرعي عليها يؤكد ما ذكر في النقطة السابقة وذلك مثل رواية أبي صالح في صحيح مسلم التي ذكر فيها مقدار القيراطين بأن أصغرهما مثل أحد ذكرها الحافظ وسكت عنها وبنى عليها حكمه هذا، مع أن روايات غير أبي صالح فيها أنهما مثل جبلين عظيمين أو أنهما مثل أحد ولرواية أبي صالح شاهد من حديث ثوبان في مسند البزار سالفة الذكر وذكر الحافظ ابن حجر شاهدا آخر وهو في حديث واثلة عند ابن عدي : كتب له قيراطان من أجر ، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد .وشاهدا آخر من رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه : " القيراط أعظم من أحد هذا " .و عند النسائي من طريق الشعبي : فله قيراطان من الأجر ، كل واحد منهما أعظم من أحد ، كما تقدم في كلام الحافظ في الفتح. رابعا-- مراتب تفاوت الأجر في تشييع الجنازة في الجملة أربعة: --الخروج معها من أهلها حتى يصلى عليها واتباعها حتى يفرغ منها، وهي أكمل مرتبة. --حضور الصلاة عليها بدون ما يسبقها من خروج معها من مكانها واتباعها حتى تدفن، وهي مرتبة دونها في الكمال. وتشترك هاتان المرتبتان في ثبوت القيراطين، مع أفضلية القيراطين في المرتبة الأولى في الميزان.. --الخروج معها من أهلها حتى يصلى عليها. --شهود الصلاة عليها دون ما يسبقها من خروج، وعدم اتباعها حتى يفرغ منها. وهاتان مرتبتان يترتب عليهما من الأجر قيراط، مع أفضلية الحالة الثالثة على الرابعة في أفضلية القيراط في الميزان. خامسا-- بكل ذلك وردت السنة، وتوجه جمع أهل العلم بين الروايات، فعندئذ لا نكير، ولا تنحصر السنة في قول عالم دون غيره، وأصحاب المراتب الأربعة مأجورون وإن تفاوتت قراريطهم متى كان تشييعهم هذا إيمانا واحتسابا. والله أعلم.​

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015

حكم صلاة الرجال فيما يعرف بالفانيلا في الدول العربية تسمى الفانيلا وفي ليبيا تسمى (كاناتيرا) فما حكم الصلاة فيهامن حيث الجواز أو عدمه؟ الفتوى رقم: ٥٠٨ الصنف: فتاوى الصلاة - أحكام الصلاة في حكم صلاة مكشوف العاتقين السؤال: ما حكمُ صلاة مكشوفِ العاتقَيْن؟ وما حكمُ الصلاة بالفنيلة؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فإذا ما جعل المصلِّي شيئًا مِن الثياب على عاتقيه ـ وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق ـ فإنَّ صلاته تصحُّ بخلافِ ما إذا صلَّى مكشوف القسم الأعلى مِن بدنه مِن غيرِ أَنْ يضع على عاتقَيْه شيئًا فإنَّه منهيٌّ عنه لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»(١)، ويوضِّحه حديثُ بُريدة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ»(٢)، فظاهِرُ النهي في هذه الأحاديث يُفيدُ بطلان صلاة القادر على الفعل بتركه لها، وهو مذهب أحمد في روايةٍ عنه، وإن كان الجمهور حَمَلَها على الكراهة التنزيهية لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَوَلِكُلِكُمْ ثَوْبَانِ»(٣)، وفي حديث جابرٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ»(٤)، غير أنَّ هذه الأحاديثَ لا يُسْتَدَلُّ بها إلاَّ مقيَّدةً بتغطية العاتقَيْن جمعًا بين الدليلين لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»(٥)، وفي حديث عُمَرَ بن أبي سلمةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»(٦)، ولا يخفى أنَّ مَن يخالف بين طَرَفَيْه لا يَسَعُه إلاَّ بجعل شيءٍ على عاتقَيْه، ولمَّا كان المذكور في السؤال مِن الثياب يغطِّي القسمَ الأعلى مِن بدن المصلِّي وعلى عاتقَيْه منه شيءٌ فإنَّ صلاته صحيحةٌ جائزةٌ ـ إن شاء الله تعالى ـ. أمَّا المرأة فأقلُّ ما يمكن أن تصحَّ صلاتُها: الدرعُ والخمار، فقَدْ كانت ميمونةُ وأمُّ سَلَمة يصليَّان في الدرع والخمار وليس عليهما إزارٌ، والأكمل لها في صلاتها: الدرعُ والخمارُ والمِلْحفة، لحديثِ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه قال: «تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ»(٧). والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٣ رجب ١٤٢٧ﻫ الموافـق ﻟ: ١٧ أوت ٢٠٠٦م (١) أخرجه البخاري في «الصلاة» (٣٥٩)، ومسلم في «الصلاة» (٥١٦)، واللفظ للبيهقي (٣٢٨٦)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (٦٣٦)، والحاكم في المستدرك (٩١٤)، والبيهقي (٣٢٧٦)، مِن حديث بريدة رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ٢٠٢). (٣) أخرجه البخاري في «الصلاة» (٣٥٨)، ومسلم في الصلاة (٥١٥)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٤) أخرجه البخاري في الصلاة (٣٥٣)، ومسلم في «الصلاة» (٥١٨)، مِن حديث جابرٍ رضي الله عنه. (٥) أخرجه البخاري في «الصلاة» (٣٦٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٦) أخرجه البخاري في «الصلاة» (٣٥٤)، ومسلم في «الصلاة» (٥١٧)، مِن حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٦١٦٨)، والبيهقي (٣٢٦٤)، وقال الألباني في «تمام المنَّة» (١٦٢): «وإسناده صحيح». وانظر: «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه» لزكريَّا بن غلام قادر الباكستاني (١/ ٢٨٠). http://ferkous.com/home/?q=fatwa-508

حكم صلاة الرجال فيما يعرف بالفانيلا
في الدول العربية تسمى الفانيلا وفي ليبيا تسمى (كاناتيرا) فما حكم الصلاة فيهامن حيث الجواز أو عدمه؟


الفتوى رقم: ٥٠٨
الصنف: فتاوى الصلاة - أحكام الصلاة
في حكم صلاة مكشوف العاتقين
السؤال:
ما حكمُ صلاة مكشوفِ العاتقَيْن؟ وما حكمُ الصلاة بالفنيلة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإذا ما جعل المصلِّي شيئًا مِن الثياب على عاتقيه ـ وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق ـ فإنَّ صلاته تصحُّ بخلافِ ما إذا صلَّى مكشوف القسم الأعلى مِن بدنه مِن غيرِ أَنْ يضع على عاتقَيْه شيئًا فإنَّه منهيٌّ عنه لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»(١)، ويوضِّحه حديثُ بُريدة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ»(٢)، فظاهِرُ النهي في هذه الأحاديث يُفيدُ بطلان صلاة القادر على الفعل بتركه لها، وهو مذهب أحمد في روايةٍ عنه، وإن كان الجمهور حَمَلَها على الكراهة التنزيهية لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَوَلِكُلِكُمْ ثَوْبَانِ»(٣)، وفي حديث جابرٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ»(٤)، غير أنَّ هذه الأحاديثَ لا يُسْتَدَلُّ بها إلاَّ مقيَّدةً بتغطية العاتقَيْن جمعًا بين الدليلين لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»(٥)، وفي حديث عُمَرَ بن أبي سلمةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»(٦)، ولا يخفى أنَّ مَن يخالف بين طَرَفَيْه لا يَسَعُه إلاَّ بجعل شيءٍ على عاتقَيْه، ولمَّا كان المذكور في السؤال مِن الثياب يغطِّي القسمَ الأعلى مِن بدن المصلِّي وعلى عاتقَيْه منه شيءٌ فإنَّ صلاته صحيحةٌ جائزةٌ ـ إن شاء الله تعالى ـ.
أمَّا المرأة فأقلُّ ما يمكن أن تصحَّ صلاتُها: الدرعُ والخمار، فقَدْ كانت ميمونةُ وأمُّ سَلَمة يصليَّان في الدرع والخمار وليس عليهما إزارٌ، والأكمل لها في صلاتها: الدرعُ والخمارُ والمِلْحفة، لحديثِ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه قال: «تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ»(٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٣ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٧ أوت ٢٠٠٦م

(١) أخرجه البخاري في «الصلاة» (٣٥٩)، ومسلم في «الصلاة» (٥١٦)، واللفظ للبيهقي (٣٢٨٦)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (٦٣٦)، والحاكم في المستدرك (٩١٤)، والبيهقي (٣٢٧٦)، مِن حديث بريدة رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ٢٠٢).
(٣) أخرجه البخاري في «الصلاة» (٣٥٨)، ومسلم في الصلاة (٥١٥)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه البخاري في الصلاة (٣٥٣)، ومسلم في «الصلاة» (٥١٨)، مِن حديث جابرٍ رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البخاري في «الصلاة» (٣٦٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) أخرجه البخاري في «الصلاة» (٣٥٤)، ومسلم في «الصلاة» (٥١٧)، مِن حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٦١٦٨)، والبيهقي (٣٢٦٤)، وقال الألباني في «تمام المنَّة» (١٦٢): «وإسناده صحيح». وانظر: «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه» لزكريَّا بن غلام قادر الباكستاني (١/ ٢٨٠).
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-508http://ferkous.com/home/?q=fatwa-508

✅ الإهداء الثمين إلى محبي جماعة الإخوان المسلمين

الإهداء الثمين إلى محبي جماعة الإخوان المسلمين
1 القرضاوي نتمسك بالديمقراطية ونقاتل في سبيلها
http://safeshare.tv/w/wMsJkJKVpL
2 نسبوا حرية الاعتقاد للإسلام محمد مرسي
http://safeshare.tv/w/eKabBNjcdB
3 القرضاوي الحرية مقدمة على الشريعة
http://safeshare.tv/w/GgkmakFynV
• طارق السويدان :
http://safeshare.tv/w/NcLNnYRQrb
4 مرسي قطع يد السارق ليس من الشريعة
http://safeshare.tv/w/SLSmayDfLf
5 مرسي نصارى مصر لا يقولون أن الله ثالث ثلاثة "سبحانه"
http://safeshare.tv/w/RuaZYud
6 مرسي الخلاف مع نصارى مصر ليس في العقيدة وإنما في الآليات
http://safeshare.tv/w/OBAQYUadqF
7 قال الاخوان في المغرب وتونس ومصر بعضهم تصريحاً وبعضهم تلميحاً( لن نطبق الشريعة!!)
http://safeshare.tv/w/FokaJQQENG
8 مرسي إلزام النساء باللباس الشرعي كلام فارغ وللمرأة الحق أن تلبس ما يناسبها
http://safeshare.tv/w/nGkqNwayUo
9 القرضاوي يجوز تولي نصراني رئاسة مصر
http://safeshare.tv/w/COSNUcqRTV
🔟 أعلنوا عن نائب نصراني للرئيس
http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=66263
1مرسي هناك نصراني من ضمن المؤسسين لحزب الحرية والعدالة
http://safeshare.tv/w/OfiqzMuOwR
2 وجهوا دعوة ليهود مصر الذين هاجروا منها أن يعودوا إليها
عصام العريان
http://safeshare.tv/w/OzztLQBAZk
3 في أول حكمهم وضعوا على غلاف كتاب التربية الوطنية (مقرر دراسي ) صورة الصليب إلى جانب المصحف بحجة الوحدة الوطنية , ودونوا في الكتاب اقتباسات من الانجيل , وأفكار ليبرالية كفرية مثل :
 (من بدَّل دينه فاحترموه ) !! والصحيح كما جاء في الحديث عن نبينا الصادق المصدوق ( فاقتلوه )
شاهد صورة الغلاف ::
http://i.imgur.com/tPgP5zN.jpg
من بدل دينه فاحترموه!!
http://i.imgur.com/KaDJkH5.jpg
4 لم يغيروا أو يعدلوا قانونا واحدا لصالح الشريعة , بل قاموا بتمديد رخص الملاهي الليلية بحجة انعاش الإقتصاد :
http://m.youm7.com/News.asp?NewsID=1033362
5 لم يذكر محمد مرسي تحكيم الشريعة في أي خطاب له بعد توليه الرئاسة , بل كان يؤكد على أن مصر دولة مدنية( مدنية = علمانية)
1شاهد :
http://safeshare.tv/w/OqJyXisjqW
2شاهد :
http://safeshare.tv/w/XvYZlNGUvf
📌من الوثائق التي تبين قوة العلاقة بين الإخوان والرافضة :
http://i.imgur.com/HnfJ2NV.png
📌 سيد قطب يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بإخوانه من الرافضة..!!
http://i.imgur.com/WWUixvc.png
من كتابه ( كتب وشخصيات) 🔘انشاء اول حسينية في مصر في عهد حكم الاخوان..
http://safeshare.tv/w/uFCOzEauqV
🔘انشاء اول مدرسة رافضية في مصر في عهد الاخوان..
http://safeshare.tv/w/IEktqSFnrn
🔘 التقارب مع ايران بلد الرفض والتشيع
http://safeshare.tv/w/NhmxsWubjG
http://safeshare.tv/w/GYJtsmIBFM
🔘 مرشد الاخوان السابق مهدي عاكف نحن ندعم الشيعة ويقرر عدم التفريق بين السنة والشيعة ! ، ويصف الذين قتلوا في حزب اللات بأنهم شهداء!!
http://safeshare.tv/w/TxvQImVhRV
🔘 صور مخزية للأخوان فيها تقبيل رؤوس الرافضة وإظهار الود والمحبة لأعداء الله الذي يشركون بالله ويسبون الصحابة وأمهات المؤمنين
http://i.imgur.com/gfI3Qq8.jpg
🔘 خالد مشعل في زيارة لايران ويمر ويسلم على قبر الخميني لعنه الله..!!
http://safeshare.tv/w/xXcMkQnzsb
🔘 في عهد حكم الدكتور مرسي ..وفد برئاسة مستشار وزير الأوقاف يزور إيران للمشاركة في احتفالات عاشوراء-http://m.almasryalyoum.com/node/1266526
📌 جماعة الإخوان تكفر صراحة كل من وقف ضدها.! الدليل : ما قاله علي عشماوي في مذكراته (التاريخ السري لجماعة الاخوان المسلمين)
هذا غلاف الكتاب
http://i.imgur.com/CKPYvwg.jpg
الشاهد من الكلام
http://i.imgur.com/umVXVvN.png
📌التقية عند الإخوان!صلاح الصاوي ( من كبار الإخوان ) يقرر عقيدة التقية .. فِئة تُفجِّر وفئة تستنكر!في كتابه ( الثوابت والمتغيرات).
http://i.imgur.com/lJgKKDy.png
📌غلو الإخوان في الدكتور مرسي مرشد الاخوان محمد بديع يقسم بالله ان عزل الدكتور مرسي أعظم من هدم الكعبة حجراً حجرا..!!
http://safeshare.tv/w/idyQucNCYh
📌 محامي وقيادي الإخوان: "المنقلبون" على محمد مرسي جريمتهم لا تقل عن الشرك بـ "الله"
http://t.co/zQsQW4xKue
📌تحريف سورة الفيل و غناء و رقص ..
http://safeshare.tv/w/voNMFzetuA
أين تذهب التبرعات التي يجمعها الاخوان ...هذه شهادة احد زعمائهم وهومحمود عبدالحليم في كتابه ( الاخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ):
http://i.imgur.com/NgXaEAB.png
📌دور النصارى في تنظيم الإخوان وموافقة التنظيم بأن يحكم النصارى بلاد المسلمين.الشيخ /عايد الشمري
http://ayedalshmery.blogspot.com/2012/04/blog-post_5930.html?m=1
Al Hayat-خوارج - http://alhayat.com/OpinionsDetails/528127
موقع حقيقة الإخوان المسلمين - http://www.anti-ikhwan.com/
📌رأي محمد مرسي في عقيده النصارىورد الشيخ صالح الفوزان
http://t.co/35aXOiEKo2
أكثر من (40) فتوى صوتية
للعلّامة ابن عثيمين
ردّ فيها على جميع شبه (الإخوان المسلمين) ، حول أحداث (مصر الأخيرة) .
http://lts.cc/19qX6Zd
📌 أسماء وصور الدكاترةوالمشايخ الإخونجية في الجامعات والمعاهد السعودية - http://hamoor2000.blogspot.com/2012/09/blog-post_22.html?spref=tw&m=1
نصيحة للثوّار والرد على بعض الشبهات http://www.assakina.com/shobhat/8241.html
الإخوان والشيعة - http://ikhwan-shia.blogspot.com/?m=1
فيديو مجمع لكل تهديدات جماعة الإخوان
http://safeshare.tv/w/EbEJQZxzWn
د عائض القرني : كنت مع الاخوان ووجودهم في السعودية مشهور , ويعترف بأن التنظيم يحرض الشباب :
http://t.co/w92hkCIYy4
📹 إعتراف د. محسن العواجي
كنا نهيج الناس :
http://cutt.us/drFu
📹 وبإستطاعتنا تهييجهم مستقبلا : العواجي :
http://cutt.us/r0cY
الشيخ ابن باز حركة الأخوان ينتقدها خواص أهل العلم فهي لا تدعو إلى التوحيد ولا تحذر من الشرك والبدع ولا تعتني بالسنة
http://goo.gl/FXNQV
الألباني ليس صحيح أن يقال أن الأخوان من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة
http://goo.gl/5aEMV
الشيخ صالح اللحيدان فالإخوان المسلمين نرجو الله أن لا يكون لهم شأن الحكم في مصر ولا في غيرها من بلاد المسلمين
http://goo.gl/HKOGM
الشيخ عبدالله الغديان جماعة الاخوان جاءت إلى بلادنا و فرقت الناس !!
http://goo.gl/b8VzT

الشيخ صالح اللحيدان جماعة الاخوان المسلمين دعوتهم سياسية و ليست دعوة سلفية صحيحة
http://goo.gl/xmrGr
الشيخ صالح آل الشيخ جماعة الأخوان لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها وهم أصحاب تلون والغاية عندهم هي الوصول إلى السلطة
http://goo.gl/YhF4K
 الشيخ ابن باز يفتي بأن جماعة الإخوان والتبليغ من الثنتين والسبعين فرقه الهالكه - http://www.youtube.com/watch?v=XjJjRsuid_8&feature=youtube_gdata_player
 الشيخ صالح الفوزان )أنا أتبرأ من منهج الإخوان المسلمين، وبينت منهجهم، لكن ما ينشرون اللي عليهم )
http://t.co/b53dzzaz
بيان الأزهر في سنة 1954 في شأن الإخوان المسلمين وتسترهم بالدين -
http://goo.gl/mBoZ1D
الفتاوى الاخيرة التى استقر عليها العلماء ابن باز والألبانى والفوزان واللحيدان في جماعة الإخوان "
http://goo.gl/jZwBNM
الألباني الرد على الإخوان المسلمين وجهادهم الباطل - http://www.youtube.com/watch?v=vu-nVsE8z3I&feature=youtube_gdata_player الألباني :التحزب - حسن البنا - الحكام - http://www.youtube.com/watch?v=gn-pTH6pG3w&feature=youtube_gdata_player