التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, 2021

شذرات حول مسألة التأمين الصحي أو التأمين الطبي:

يشيع في عصرنا الحاضر عقود معاملات تسمى بالتأمين، يلتزم بها العميل بدفع أقساط معلومة في أوقات معلومة لمؤسسة ما أو شركات تعرف باسم شركات التأمين بشروط تبين في عقد التأمين، مقابل ضمان الشركة لدفع مبلغ معين إذا وقع تلف أو ضرر على ما أبرم العميل عقد التأمين من أجله، بضوابط متفق عليها حول هذا الضرر أو التلف، وقد يقل مبلغ الضمان عما دفعه العميل أو يساويه، أو يكون أكبر منه، بحسب السقف المحدد في العقد، وقد يدفع العميل ولا يحصل له ذاك الضرر أو التلف فلا يعود عليه من التأمين نفع. ولكي يعلم حكم التأمين الشرعي، لا بد من التمييز بين نوعي عقد التأمين، ولعقده صورتان, تجاري، وتكافلي، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه: نسمع عن التأمين الإسلامي ولا نعلم ما حكمه؟ فهلا تكرمتم ببيان الجائز منه والمُحَرَّم. التأمين قسمان: قسم يُسمَّى: التأمين التّجاري: يُؤَمِّن على سيارته، أو على عمارته، أو على نفسه بأموالٍ يدفعها للشَّركات في كل وقت كذا وكذا، وإذا خربت سيارته أصلحوها، وإذا خرب بيته أو احترق عمروه، وإذا مات أو قُتِلَ أدَّوا ديته، هذا التأمين التِّجاري مُحَرَّمٌ؛ لما فيه من الربا والغرر. وقد صدر من مجلس هيئ...